Pendapat ulama bahwa menyentuh dzakar tidak membatalkan wudlu’.
Menyentuh dzakar tidak membatalkan wudlu’.
Menurut madzhab Syafi'iyyah menyentuh kemaluan dapat membatalkan wudlu'.
menurut madzhab selain Syafi`iyyah menyentuh kemaluan bukan hal yang dapat membatalkan wudlu'.
Referensi:
شرح أبي داود للعيني - (ج 1 / ص 424)
و " البضعة " - بفتح الباء وكسرها-: القطعة من اللحم، والمعنى: أنه جزء منه كما في الحديث:
" فاطمة بضعة مني " (1) أي: جزء مني كما أن القطعة من اللحم.
وأخرجه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه. وفي لفظ النسائي في الصلاة،
وهو رواية لأبي داود كما نذكره الآن.
واعلم أن هذا الحديث " (2) له أربع طرق: أحدها عند أصحاب السنن إلا ابن ماجه عن ملازم بن عمرو، عن عبد اللّه بن بدر، عن قيس بن طلق بن علي، عن أبيه، عن النبي- عليه السلام-: " أنه سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة فقال: " هل هو إلا بضعة منك " . ورواه ابن حبان في " صحيحه " ، وقال الترمذي: وهذا الحديث أحسن شيء رُوي في هذا الباب.
الثاني: أخرجه ابن ماجه عن محمد بن جابر، عن قيس بن طلق به ومحمد بن جابر ضعيف، قال الفلاس: متروك، وقال ابن معين: ليس
بشيء.
الثالث: عن عبد الحميد بن جعفر، عن أيوب بن محمد العجلي، عن قيس بن طلق به. وهو عند ابن العدي (3) . وعبد الحميد: ضعفه الثوري. والعجلي: ضعفه ابن معين.
الرابع: عن أيوب بن عتبة اليمامي، عن قيس بن طلق، عن أبيه، وهو عند أحمد. أيوب بن عتبة وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال
النسائي: مضطرب الحديث. وبالطريق الأول رواه الطحاوي في " شرح الآثار " . وقال: هذا حديث مستقيم الإسناد، غير مضطرب في إسناده ولا متنه. ثم أسند عن علي بن المديني أنه قال: حديث ملازم بن عمرو
شرح أبي داود للعيني - (ج 1 / ص 426)
أحسن من حديث بُسرة. وأخرج الطحاوي عن عليّ بن أبي طالب أنه قال: " ما أبالي مسست أنفي أو ذكري " . وأخرج عن ابن مسعود نحو ذلك، وأخرج عن عمار بن ياسر أنه قال: " إنما هو بضعة منك، وأنّى لكفك موضعاً غيره؟ " ثم أخرج عن حذيفة وعمران بن حصين: " كانا لا يريان في مس الذكر وضوءاً " . وقال: وما رووا عن ابن عباس أنه قال: " فيه الوضوء " . فقد رُوي عنه خلافه. ثم أخرج عنه أنه قال: " ما أبالي إياه مسستُ أو أنفي " . وأسند إلى الزبير بن عدي، عن مصعب ابن سعد مثله. وقال فيه: " قم فاغسل يدك " . وكذلك أخرج أبو بكر ابن أبي شيبة في " مصنفه " عن ابن مسعود: " إن علمت أن منك بضعة نجسة فاقطعها " ، وكذا عن سعد بنحوه. وعن حذيفة: " ما أبالي إن مسست ذكري أو أذني " . وعن عبد الله: " ما أبالي مسست ذكري أو أُذني، أو إبهامي أو أنفي " . وعن عمار بن ياسر: " ما هو إلا بضعة منك " كما أخرج الطحاوي. وعن عمران بن حصين: " ما أبالي إياه مسستُ أو بطن فخذي " يعني: ذكره. وعن عليّ: " سئل عن الرجل يمس ذكره؟ قال: لا بأس " . وعن طاوس، وسعيد بن جبير: " م
مس ذكره وهو لا يريد، فليس عليه وضوء " . وعن أبي أمامة: " أن النبي- عليه السلام- سُئل عن مس الذكر فقال: هل هو إلا حذوة
منك؟ " . والحُذوة بضم الحاء المهملة، وقيل بكسرها وسكون الذال المعجمة: قطعة من اللحم، وكذلك الحذية، وحكى صاحب " التنقيح " : اجتمع سفيان وابن جريج فتذاكرا مس الذكر، فقال ابن جريج: يتوضأ منه. وقال سفيان: لا يتوضأ منه. أرأيت لو أمسك بيده منيا كان عليه؟ قال ابن جريج: يغسل يده. قال: فأيهما أكبر، المني أو مس الذكر؟ فقال: ما ألقاها عليك إلا الشيطان.
فإن قيل: حديث طلق بن عليّ منسوخ، فإن قدومه كان في أول سنة من سنيّ الهجرة، ثم رجع إلى بلده، ثم لا يعلم له رجوع إلى المدينة.
شرح أبي داود للعيني - (ج 1 / ص 427)
وحديث أبي هريرة ناسخه؛ لأن إسلام أبي هريرة في سنة سبع من الهجرة، فكان خبره بعد خبر طلق بسبع ستين. قلت: قد مضى أن في
رواية أبي هريرة يزيد بن عبد الملك، وهو واهٍ ، منكر الحديث/وأما عدم العلم برجوع طلق إلى المدينة لا يُوجب عدم رجوعه إليها بعد إسلام أبي هريرة، فافهم.
فإن قيل: قد ذكر البيهقي عن ابن معين أنه قال: قد أكثر الناس في قيس بن طلق ولا يحتج بحديثه. قلت: ذكر البيهقي ذلك بسند فيه محمد ابن الحسن النقاش المفسر، وهو من المتهمين بالكذب. وقال البرقاني: كل حديثه مناكير. وليس في تفسيره حديث صحيح. وروى ابن النقاش كلام ابن معين هذا عن عبد اللّه بن يحيى القاضي السرخسي، وعبد اللّه هذا قال فيه ابن عدي: كان متهماً في روايته عن قوم أنه لم يلحقهم. وقد روى عن ابن معين أنه وثق قيساً بخلاف ما ذكر عنه في هذا السند الساقط. وصحح حديثه هذا ابن حبان وابن حزم. وأخرجه الترمذي، وقال: هذا الحديث أحسن شيء في هذا الباب كما ذكرنا. فإن قيل: فقد قال الشافعي: سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا فيه قبول خبره. وقد حكى الدارقطني أيضاً في " سننه " عن ابن أبي حاتم، أنه سأل أباه وأبا زرعة عن هذا الحديث فقالا: قيس بن طلق ليس ممن تقوم به حجة، ووهناهُ ولم يثبتاه. قلت: هو معروف، روى عنه تسعة أنفس، ذكرهم صاحب الكمال، وذكرنا أكثرهم في ترجمته، وذكره ابن حبان في " الثقات " . وأخرج له ابن خزيمة وابن حبان في " صحيحيهما " ، والحاكم في " المستدرك " . وروى له أصحاب السنن الأربعة.
سبل السلام - (ج 1 / ص 204)
( 66 ) - وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : { قَالَ رَجُلٌ مَسِسْت ذَكَرِي ، أَوْ قَالَ : الرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ ، أَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ، إنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْك } أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ ، وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ : هُوَ أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ .
( 67 ) - وَعَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ } أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ.
وَعَنْ طَلْقِ بِفَتْحِ الطَّاءِ وَسُكُونِ اللَّامِ ( بْنِ عَلِيٍّ ) الْيَمَانِيِّ الْحَنَفِيِّ " : قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : إنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْيَمَامَةِ .
قَالَ : { قَالَ رَجُلٌ : مَسِسْت ذَكَرِي ، أَوْ قَالَ : الرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ أَعَلَيْهِ وُضُوءٌ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا } أَيْ لَا وُضُوءَ عَلَيْهِ [ إنَّمَا هُوَ ] أَيْ الذَّكَرُ بَضْعَةٌ ] بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ [ مِنْك ] أَيْ كَالْيَدِ وَالرِّجْلِ وَنَحْوِهِمَا ؛ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ لَا وُضُوءَ مِنْ مَسِّ الْبَضْعَةِ مِنْهُ ، أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ .
وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ " : بِفَتْحِ الْمِيمِ فَدَالٌ مُهْمَلَةٌ فَمُثَنَّاةٌ تَحْتِيَّةٌ فَنُونٌ ، نِسْبَةٌ إلَى جَدِّهِ ؛ وَإِلَّا فَهُوَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيُّ " : قَالَ الذَّهَبِيُّ : هُوَ حَافِظُ الْعَصْرِ ، وَقُدْوَةُ أَهْلِ هَذَا الشَّأْنِ : أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ " صَاحِبُ التَّصَانِيفِ ، وُلِدَ سَنَةَ إحْدَى وَسِتِّينَ وَمِائَةٍ ؛ مِنْ تَلَامِيذِهِ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد .
وَقَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ " أَعْلَمُ النَّاسِ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) .
قَالَ النَّسَائِيّ : كَأَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ " خُلِقَ لِهَذَا الشَّأْنِ .
قَالَ الْعَلَّامَةُ مُحْيِي الدِّينِ النَّوَوِيُّ : لِابْنِ الْمَدِينِيِّ نَحْوُ مِائَةِ مُصَنَّفٍ .
وَأَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ " بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ فَرَاءٍ ؛ وَيَأْتِي حَدِيثُهَا قَرِيبًا ، وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ .
وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ : إسْنَادُهُ مُسْتَقِيمٌ غَيْرُ مُضْطَرِبٍ وَصَحَّحَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ حَزْمٍ ، وَضَعَّفَهُ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَاتِمٍ ، وَأَبُو زُرْعَةَ ، وَالدَّارَقُطْنِيّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ .
: وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى مَا هُوَ الْأَصْلُ مِنْ عَدَمِ نَقْضِ مَسِّ الذَّكَرِ لِلْوُضُوءِ ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيٍّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ – وَعَنْ
سبل السلام - (ج 1 / ص 206)
الْهَادَوِيَّةِ ، وَالْحَنَفِيَّةِ ، وَذَهَبَ إلَى أَنَّ مَسَّهُ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، وَمِنْ أَئِمَّةِ الْمَذَاهِبِ : أَحْمَدُ ، وَالشَّافِعِيُّ ، مُسْتَدِلِّينَ بِقَوْلِهِ : ( 67 ) - وَعَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ } أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ .
وَعَنْ بُسْرَةَ تَقَدَّمَ ضَبْطُ لَفْظِهَا وَهِيَ بِنْتُ صَفْوَانَ بْنِ نَوْفَلٍ " ، الْقُرَشِيَّةُ الْأَسْدِيَةُ ، كَانَتْ مِنْ الْمُبَايِعَاتِ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، رَوَى عَنْهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ " ، وَغَيْرُهُ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ } أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ ؛ وَالْحَاكِمُ ، وَابْنُ الْجَارُودِ ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : صَحِيحٌ ثَابِتٌ ، وَصَحَّحَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْحَازِمِيُّ وَالْقَدْحُ فِيهِ بِأَنَّهُ رَوَاهُ عُرْوَةُ " عَنْ مَرْوَانَ " أَوْ عَنْ رَجُلٍ مَجْهُولٍ ، غَيْرُ صَحِيحٍ ، فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ عُرْوَةَ " سَمِعَهُ مِنْ بُسْرَةَ " مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ ، كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ ، وَكَذَلِكَ الْقَدْحُ فِيهِ بِأَنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ " الرَّاوِي لَهُ عَنْ أَبِيهِ ، غَيْرُ صَحِيحٍ ، فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ أَبِيهِ ، فَانْدَفَعَ الْقَدْحُ وَصَحَّ الْحَدِيثُ .
: وَبِهِ اسْتَدَلَّ مَنْ سَمِعْت مِنْ الصَّحَابَةِ ، وَالتَّابِعِينَ ، وَأَحْمَدُ ، وَالشَّافِعِيُّ ، عَلَى نَقْضِ مَسِّ الذَّكَرِ لِلْوُضُوءِ .
سبل السلام - (ج 1 / ص 206)
الْهَادَوِيَّةِ ، وَالْحَنَفِيَّةِ ، وَذَهَبَ إلَى أَنَّ مَسَّهُ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، وَمِنْ أَئِمَّةِ الْمَذَاهِبِ : أَحْمَدُ ، وَالشَّافِعِيُّ ، مُسْتَدِلِّينَ بِقَوْلِهِ : ( 67 ) - وَعَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ } أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ .
وَعَنْ بُسْرَةَ تَقَدَّمَ ضَبْطُ لَفْظِهَا وَهِيَ بِنْتُ صَفْوَانَ بْنِ نَوْفَلٍ " ، الْقُرَشِيَّةُ الْأَسْدِيَةُ ، كَانَتْ مِنْ الْمُبَايِعَاتِ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، رَوَى عَنْهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ " ، وَغَيْرُهُ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ } أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ ؛ وَالْحَاكِمُ ، وَابْنُ الْجَارُودِ ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : صَحِيحٌ ثَابِتٌ ، وَصَحَّحَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْحَازِمِيُّ وَالْقَدْحُ فِيهِ بِأَنَّهُ رَوَاهُ عُرْوَةُ " عَنْ مَرْوَانَ " أَوْ عَنْ رَجُلٍ مَجْهُولٍ ، غَيْرُ صَحِيحٍ ، فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ عُرْوَةَ " سَمِعَهُ مِنْ بُسْرَةَ " مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ ، كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ ، وَكَذَلِكَ الْقَدْحُ فِيهِ بِأَنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ " الرَّاوِي لَهُ عَنْ أَبِيهِ ، غَيْرُ صَحِيحٍ ، فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ أَبِيهِ ، فَانْدَفَعَ الْقَدْحُ وَصَحَّ الْحَدِيثُ .
: وَبِهِ اسْتَدَلَّ مَنْ سَمِعْت مِنْ الصَّحَابَةِ ، وَالتَّابِعِينَ ، وَأَحْمَدُ ، وَالشَّافِعِيُّ ، عَلَى نَقْضِ مَسِّ الذَّكَرِ لِلْوُضُوءِ .
وَالْمُرَادُ مَسُّهُ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ " أَبِي هُرَيْرَةَ " { إذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إلَى
سبل السلام - (ج 1 / ص 207)
فَرْجِهِ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ وَلَا سِتْرٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ } وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ؛ قَالَ ابْنُ السَّكَنِ : هُوَ أَجْوَدُ مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ .
وَزَعَمَتْ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ الْإِفْضَاءَ لَا يَكُونُ إلَّا بِبَاطِنِ الْكَفِّ ، وَأَنَّهُ لَا نَقْضَ إذَا مَسَّ الذَّكَرَ بِظَاهِرِ كَفِّهِ .
وَرَدَّ عَلَيْهِمْ الْمُحَقِّقُونَ بِأَنَّ الْإِفْضَاءَ : لُغَةً الْوُصُولُ ، أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِبَاطِنِ الْكَفِّ أَوْ ظَاهِرِهَا .
قَالَ ابْنُ حَزْمٍ : لَا دَلِيلَ عَلَى مَا قَالُوهُ لَا مِنْ كِتَابٍ ، وَلَا سُنَّةٍ ، وَلَا إجْمَاعٍ ، وَلَا قَوْلِ صَاحِبٍ وَلَا قِيَاسٍ ، وَلَا رَأْيٍ صَحِيحٍ .
: وَأَيَّدَتْ أَحَادِيثَ بُسْرَةَ " أَحَادِيثُ أُخَرُ عَنْ سَبْعَةَ عَشَرَ صَحَابِيًّا مُخَرَّجَةً فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ ، وَمِنْهُمْ طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ " رَاوِي حَدِيثِ عَدَمِ النَّقْضِ ، وَتَأَوَّلَ مَنْ ذَكَرَ حَدِيثَهُ فِي عَدَمِ النَّقْضِ بِأَنَّهُ كَانَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ ، فَإِنَّهُ قَدِمَ فِي أَوَّلِ الْهِجْرَةِ قَبْلَ عِمَارَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْجِدَهُ ، فَحَدِيثُهُ مَنْسُوخٌ بِحَدِيثِ بُسْرَةَ " ، فَإِنَّهَا مُتَأَخِّرَةُ الْإِسْلَامِ ، وَأَحْسَنُ مِنْ الْقَوْلِ بِالنَّسْخِ الْقَوْلُ بِالتَّرْجِيحِ ، فَإِنَّ حَدِيثَ بُسْرَةَ " أَرْجَحُ ، لِكَثْرَةِ مَنْ صَحَّحَهُ مِنْ الْأَئِمَّةِ ، وَلِكَثْرَةِ شَوَاهِدِهِ ، وَلِأَنَّ بُسْرَةَ " حَدَّثَتْ فِي دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَهُمْ مُتَوَافِرُونَ ، وَلَمْ يَدْفَعْهُ أَحَدٌ ، بَلْ عَلِمْنَا أَنَّ بَعْضَهُمْ صَارَ إلَيْهِ ، وَصَارَ إلَيْهِ عُرْوَةُ " عَنْ رِوَايَتِهَا ، فَإِنَّهُ رَجَعَ إلَى قَوْلِهَا ، وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ يَدْفَعُهُ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْهَا وَلَمْ يَزَلْ يَتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ إلَى أَنْ مَاتَ .
سبل السلام - (ج 1 / ص 205)
وَعَنْ طَلْقِ بِفَتْحِ الطَّاءِ وَسُكُونِ اللَّامِ ( بْنِ عَلِيٍّ ) الْيَمَانِيِّ الْحَنَفِيِّ " : قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : إنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْيَمَامَةِ .
قَالَ : { قَالَ رَجُلٌ : مَسِسْت ذَكَرِي ، أَوْ قَالَ : الرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ أَعَلَيْهِ وُضُوءٌ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا } أَيْ لَا وُضُوءَ عَلَيْهِ [ إنَّمَا هُوَ ] أَيْ الذَّكَرُ بَضْعَةٌ ] بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ [ مِنْك ] أَيْ كَالْيَدِ وَالرِّجْلِ وَنَحْوِهِمَا ؛ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ لَا وُضُوءَ مِنْ مَسِّ الْبَضْعَةِ مِنْهُ ، أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ .
وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ " : بِفَتْحِ الْمِيمِ فَدَالٌ مُهْمَلَةٌ فَمُثَنَّاةٌ تَحْتِيَّةٌ فَنُونٌ ، نِسْبَةٌ إلَى جَدِّهِ ؛ وَإِلَّا فَهُوَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيُّ " : قَالَ الذَّهَبِيُّ : هُوَ حَافِظُ الْعَصْرِ ، وَقُدْوَةُ أَهْلِ هَذَا الشَّأْنِ : أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ " صَاحِبُ التَّصَانِيفِ ، وُلِدَ سَنَةَ إحْدَى وَسِتِّينَ وَمِائَةٍ ؛ مِنْ تَلَامِيذِهِ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد .
وَقَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ " أَعْلَمُ النَّاسِ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) .
قَالَ النَّسَائِيّ : كَأَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ " خُلِقَ لِهَذَا الشَّأْنِ .
قَالَ الْعَلَّامَةُ مُحْيِي الدِّينِ النَّوَوِيُّ : لِابْنِ الْمَدِينِيِّ نَحْوُ مِائَةِ مُصَنَّفٍ .
وَأَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ " بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ فَرَاءٍ ؛ وَيَأْتِي حَدِيثُهَا قَرِيبًا ، وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ .
وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ : إسْنَادُهُ مُسْتَقِيمٌ غَيْرُ مُضْطَرِبٍ وَصَحَّحَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ حَزْمٍ ، وَضَعَّفَهُ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَاتِمٍ ، وَأَبُو زُرْعَةَ ، وَالدَّارَقُطْنِيّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ .
: وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى مَا هُوَ الْأَصْلُ مِنْ عَدَمِ نَقْضِ مَسِّ الذَّكَرِ لِلْوُضُوءِ ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيٍّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ – وَعَنْ
سبل السلام - (ج 1 / ص 206)
الْهَادَوِيَّةِ ، وَالْحَنَفِيَّةِ ، وَذَهَبَ إلَى أَنَّ مَسَّهُ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، وَمِنْ أَئِمَّةِ الْمَذَاهِبِ : أَحْمَدُ ، وَالشَّافِعِيُّ ، مُسْتَدِلِّينَ بِقَوْلِهِ : ( 67 ) - وَعَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ } أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ .
وَعَنْ بُسْرَةَ تَقَدَّمَ ضَبْطُ لَفْظِهَا وَهِيَ بِنْتُ صَفْوَانَ بْنِ نَوْفَلٍ " ، الْقُرَشِيَّةُ الْأَسْدِيَةُ ، كَانَتْ مِنْ الْمُبَايِعَاتِ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، رَوَى عَنْهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ " ، وَغَيْرُهُ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ } أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ ؛ وَالْحَاكِمُ ، وَابْنُ الْجَارُودِ ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : صَحِيحٌ ثَابِتٌ ، وَصَحَّحَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْحَازِمِيُّ وَالْقَدْحُ فِيهِ بِأَنَّهُ رَوَاهُ عُرْوَةُ " عَنْ مَرْوَانَ " أَوْ عَنْ رَجُلٍ مَجْهُولٍ ، غَيْرُ صَحِيحٍ ، فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ عُرْوَةَ " سَمِعَهُ مِنْ بُسْرَةَ " مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ ، كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ ، وَكَذَلِكَ الْقَدْحُ فِيهِ بِأَنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ " الرَّاوِي لَهُ عَنْ أَبِيهِ ، غَيْرُ صَحِيحٍ ، فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ أَبِيهِ ، فَانْدَفَعَ الْقَدْحُ وَصَحَّ الْحَدِيثُ .
: وَبِهِ اسْتَدَلَّ مَنْ سَمِعْت مِنْ الصَّحَابَةِ ، وَالتَّابِعِينَ ، وَأَحْمَدُ ، وَالشَّافِعِيُّ ، عَلَى نَقْضِ مَسِّ الذَّكَرِ لِلْوُضُوءِ .
وَالْمُرَادُ مَسُّهُ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ " أَبِي هُرَيْرَةَ " { إذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إلَى
سبل السلام - (ج 1 / ص 207)
فَرْجِهِ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ وَلَا سِتْرٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ } وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ؛ قَالَ ابْنُ السَّكَنِ : هُوَ أَجْوَدُ مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ .
وَزَعَمَتْ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ الْإِفْضَاءَ لَا يَكُونُ إلَّا بِبَاطِنِ الْكَفِّ ، وَأَنَّهُ لَا نَقْضَ إذَا مَسَّ الذَّكَرَ بِظَاهِرِ كَفِّهِ .
وَرَدَّ عَلَيْهِمْ الْمُحَقِّقُونَ بِأَنَّ الْإِفْضَاءَ : لُغَةً الْوُصُولُ ، أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِبَاطِنِ الْكَفِّ أَوْ ظَاهِرِهَا .
قَالَ ابْنُ حَزْمٍ : لَا دَلِيلَ عَلَى مَا قَالُوهُ لَا مِنْ كِتَابٍ ، وَلَا سُنَّةٍ ، وَلَا إجْمَاعٍ ، وَلَا قَوْلِ صَاحِبٍ وَلَا قِيَاسٍ ، وَلَا رَأْيٍ صَحِيحٍ .
Tidak ada komentar