Yang berkewajiban mencuci dan memasak

Yang berkewajiban mencuci dan memasak


Yang berkewajiban mencuci dan memasak
Suami nyuci


Tradisi yang sudah berlaku dimasyarakat adalah memasak, mencuci dan hal yang menyangkut dengan pekerjaan dalam rumah tangga sudah termasuk pekerjaan yang wajib dilakukan oleh seorang istri sehingga si istri tak ubahnya sebagai pembantu.

Pertanyaan:

A. Sebenarnya siapa yang wajib melakukan pekerjaan rumah tangga ?
B. Kalau bukan kewajiban istri apakah istri boleh meminta upah terhadap pekerjaannya ?

Jawaban:

a) Memasak, mencuci dan pekerjaan rumah lainnya menurut madzhab syafi`I adalah bukan kewajiban sang istri melainkan kewajiban suami dan suami harus memberitaukan itu terhadap istrinya. Sedangkan menurut madzhab hanafi, memasak, mencuci dan lain-lain itu adalah kewajiban seorang istri yang harus diberikan terhadap suami.
b) Seorang istri tidak berhak mendapatkan upah terhadap pelayanannya terhadap suami dalam mengurus pekerjaan rumah tangganya.

Referensi:


مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 14 / ص 492)
ثُمَّ شَرَعَ فِي الْوَاجِبِ السَّابِعِ وَهُوَ الْخَادِمُ فَقَالَ ( وَ ) يَجِبُ ( عَلَيْهِ لِمَنْ ) أَيْ لِزَوْجَةٍ حُرَّةٍ ( لَا يَلِيقُ بِهَا خِدْمَةُ نَفْسِهَا ) بِأَنْ كَانَتْ مِمَّنْ تُخْدَمُ فِي بَيْتِ أَبِيهَا مَثَلًا ، لِكَوْنِهَا لَا يَلِيقُ بِهَا خِدْمَةُ نَفْسِهَا فِي عَادَةِ الْبَلَدِ كَمَنْ يَخْدُمُهَا أَهْلُهَا ، أَوْ تُخْدَمُ بِأَمَةٍ ، أَوْ بِحُرَّةٍ ، أَوْ مُسْتَأْجَرَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، لَا بِارْتِفَاعِهَا بِالِانْتِقَالِ إلَى بَيْتِ زَوْجِهَا ( إخْدَامُهَا ) لِأَنَّهُ مِنْ الْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ ، وَذَلِكَ إمَّا ( بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ لَهُ ) أَوْ لَهَا كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي ( أَوْ مُسْتَأْجَرَةٍ ، أَوْ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى مَنْ صَحِبَتْهَا مِنْ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ لِخِدْمَةٍ ) لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِجَمِيعِ ذَلِكَ .
تَنْبِيهٌ : كَلَامُهُ يَقْتَضِي تَعَيُّنَ الْإِنَاثِ لِلْإِخْدَامِ وَلَيْسَ مُرَادًا ، فَيَجُوزُ كَوْنُ الْخَادِمِ صَبِيًّا مُمَيِّزًا مُرَاهِقًا ، أَوْ مَحْرَمًا ، أَوْ مَمْلُوكًا لَهَا ، أَوْ مَمْسُوحًا ، وَلَا يَجُوزُ بِكَبِيرٍ وَلَا شَيْخٍ لِتَحْرِيمِ النَّظَرِ ، وَلَا بِذِمِّيَّةٍ لِمُسْلِمَةٍ ، إذْ لَا تُؤْمَنُ عَدَاوَتُهَا الدِّينِيَّةُ ، وَلِتَحْرِيمِ النَّظَرِ ، وَالْوَجْهُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ عَدَمُ جَوَازِ عَكْسِهِ أَيْضًا لِمَا فِيهِ مِنْ الْمِهْنَةِ ، وَهَذَا فِي الْخِدْمَةِ الْبَاطِنَةِ .أَمَّا الظَّاهِرَةُ كَقَضَاءِ الْحَوَائِجِ مِنْ السُّوقِ فَيَتَوَلَّاهَا الرِّجَالُ وَغَيْرُهُمْ .
تَنْبِيهٌ : قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْمُتَّبَعَ فِي تَعْيِينِ الْخَادِمِ الزَّوْجُ لَا الزَّوْجَةُ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ فِي الِابْتِدَاءِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا أَخْدَمَهَا خَادِمًا وَأَلِفَتْهُ ، أَوْ كَانَتْ حَمَلَتْ مَعَهَا خَادِمًا وَأَرَادَ إبْدَالَهُ فَلَا يَجُوزُ لِتَضَرُّرِهَا بِقَطْعِ الْمَأْلُوفِ إلَّا إنْ ظَهَرَتْ رِيبَةٌ أَوْ خِيَانَةٌ فَلَهُ الْإِبْدَالُ ، وَلَا يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِنْ خَادِمٍ ، وَلَوْ أَرَادَتْ زِيَادَةَ خَادِمٍ آخَرَ مِنْ مَالِهَا كَانَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْ دُخُولِ دَارِهِ وَمِنْ اسْتِخْدَامِهَا لَهُ ، وَلَهُ إخْرَاجُ مَا عَدَا خَادِمِهَا مِنْ مَالٍ وَوَلَدٍ لَهَا مِنْ غَيْرِهِ ، وَلَهُ مَنْعُ أَبَوَيْهَا مِنْ الدُّخُولِ عَلَيْهَا ، لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ ( وَسَوَاءٌ فِي هَذَا ) أَيْ وُجُوبِ الْإِخْدَامِ ( مُوسِرٌ ) وَمُتَوَسِّطٌ ( وَمُعْسِرٌ ) وَمُكَاتَبٌ ( وَعَبْدٌ ) كَسَائِرِ الْمُؤَنِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ الْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ الْمَأْمُورِ بِهَا .
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 14 / ص 493)
تَنْبِيهٌ : أَفْهَمَ قَوْلُهُ " إخْدَامُهَا " أَنَّ الزَّوْجَ لَوْ قَالَ : أَنَا أَخْدُمُهَا بِنَفْسِي لِيَسْقُطَ عَنِّي مُؤْنَةُ الْخَادِمِ لَمْ يَلْزَمْهَا الرِّضَا بِهِ وَلَوْ فِيمَا لَا تَسْتَحِي مِنْهُ كَغَسْلِ ثَوْبٍ ، وَاسْتِقَاءِ مَاءٍ ، وَطَبْخٍ ؛ لِأَنَّهَا تَسْتَحِي مِنْهُ وَتُعَيَّرُ بِهِ ، وَأَنَّهَا لَوْ قَالَتْ : أَنَا أَخْدُمُ نَفْسِي وَآخُذُ أُجْرَةَ الْخَادِمِ أَوْ مَا يَأْخُذُ مِنْ نَفَقَةٍ لَمْ يَلْزَمْهُ الرِّضَا بِهَا ؛ لِأَنَّهَا أَسْقَطَتْ حَقَّهَا ، وَلَهُ أَنْ لَا يَرْضَى بِهِ لِابْتِذَالِهَا بِذَلِكَ ، فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَيْهِ فَكَاعْتِيَاضِهَا عَنْ النَّفَقَةِ حَيْثُ لَا رِبَا ، وَقَضِيَّتُهُ الْجَوَازُ يَوْمًا بِيَوْمٍ ( فَإِنْ أَخْدَمَهَا ) الزَّوْجُ ( بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ بِأُجْرَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهَا ) أَيْ الْأُجْرَةِ ، وَلَوْ أَخْدَمَهَا أَمَةً مُسْتَعَارَةً أَوْ حُرَّةً مُتَبَرِّعَةً بِالْخِدْمَةِ .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : سَقَطَ الْوُجُوبُ عَنْهُ ، وَحَمَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَلَى مَا إذَا رَضِيَتْ الزَّوْجَةُ بِهِ ، فَإِنْ امْتَنَعَتْ فَلَهَا ذَلِكَ لِلْمِنَّةِ ( أَوْ ) أَخْدَمَهَا ( بِأَمَتِهِ ) أَيْ الزَّوْجِ ( أَنْفَقَ عَلَيْهَا بِالْمِلْكِ ، أَوْ ) أَخْدَمَهَا ( بِمَنْ صَحِبَتْهَا ) حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً ( لَزِمَهُ نَفَقَتُهَا ) وَفِطْرَتُهَا كَمَا مَرَّ فِي بَابِهَا ، فَإِنْ كَانَتْ الْمَصْحُوبَةُ مَمْلُوكَةً لِلزَّوْجَةِ مَلَكَتْ نَفَقَتَهَا كَمَا تَمْلِكُ نَفَقَةَ نَفْسِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَيَجُوزُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنْ تَمْلِكَ نَفَقَةَ نَفْسِهَا كَمَا تَمْلِكُ الزَّوْجَةُ نَفَقَةَ نَفْسِهَا ، وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ : تَمْلِكُهَا الزَّوْجَةُ لِتَدْفَعَهَا إلَيْهَا ، وَلَهَا أَنْ تَتَصَرَّفَ فِيهَا وَتَكْفِيَهَا مِنْ مَالِهَا .

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.