Hukum transaksi melalui media sosial

Keterangan hukum transaksi melalui media sosial


Hukum transaksi melalui media sosial


Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan khususnya dibidang elektronik, Gadget kini sudah sedemikian canggihnya, bukan hanya untuk sekedar sms atau nelpon saja akan tetapi di dalamnya sudah dibekali media-media penunjang lainnya, salah satunya adalah disediakannya media untuk melakukan sebuah transaksi demi mendapatkan cara belanja yang lebih praktis tanpa harus payah-payah pergi ke pasar.

:Pertanyaan

 ? Bolehkah transaksi melalui media sosial

:Jawaban

Diperbolehkan dan sah. Itu termasuk shighat kinayah dalam jual beli sehingga sudah dicukupkan sebagai lafadh untuk transaksi

:Referensi


حواشي الشرواني - (ج 4 / ص 222)
سم عبارة المغني وسكت المصنف عن صيغة الثمن في الصريح لوضوح اشتراط أنه لا بد من ذكره اه. وعبارة النهاية يتوقف الصحة على ذكره ولو مع الصريح وسكت عنه ثم للعلم به مما هنا ولا تكفي نيته خلافا لبعض المتأخرين اه. قال ع ش قوله ولا تكفي نيته أي الثمن لا في الصريح ولا في الكناية وقوله م ر خلافا لبعض المتأخرين مراده حج اه. قوله: (وإنما انعقد بها مع النية في الاصح) ففي الاصح راجع إلى الانعقاد بالكناية كما تقرر لا إلى كون جعلت من الكنايات فلو قال وينعقد بالكناية في الاصح كجعلته لك بكذا كما في المحرر لكان أحسن اه. مغني قوله: (مع احتمالها) أي لغير البيع اه. ع ش. قوله: (قياسا على نحو الاجارة الخ) أي كالكتابة اه. نهاية قوله: (وذكر الثمن الخ) رد لدليل مقابل الاصح قوله: (منه) متعلق بقوله وذكر الثمن الخ والضمير للعاقد قوله: (ولا ينعقد) إلى التنبيه: في النهاية والمغني قوله: (ولا ينعقد بها) أي بالكناية اه. ع ش قوله: (بع الخ) أي أو اشتر اه.
رشيدي قوله: (بخلاف بع الخ) فإنه لا يلزم فيه الاشهاد وينعقد بالكناية قال سم على حج لو ادعى الموكل هنا أنه أراد الاشتراط فينبغي قبوله انتهى وعليه فلا يصح شراء الوكيل بالكناية ولو ادعى ذلك بعد العقد وحلف عليه تبين عدم الصحة فيكون هذا مستثنى من تصديق مدعي الصحة فيما لو اختلفا اه.
ع ش.
قوله: (بخلاف بع الخ) أي أو اشتر اه. رشيدي قوله: (ما لم تتوفر الخ) استثناء من قوله ولا ينعقد بها بيع أو شراء وكيل الخ أي ما لم تتوفر القرائن على نيته البيع كأن حصل بينه وبين من عاقده مساومة واطلع عليها الشهود ثم عقدا على ذلك بالكناية رشيدي وع ش قوله: (القرائن الخ) أل للجنس فيصدق بالقرينة الواحدة اه. ع ش قوله: (وفارق النكاح) أي حيث لم ينعقد بالكناية اه. حواشي الشرواني - (ج 4 / ص 222) قوله: (بخلاف بع الخ) أي أو اشتر اه.
رشيدي قوله: (ما لم تتوفر الخ) استثناء من قوله ولا ينعقد بها بيع أو شراء وكيل الخ أي ما لم تتوفر القرائن على نيته البيع كأن حصل بينه وبين من عاقده مساومة واطلع عليها الشهود ثم عقدا على ذلك بالكناية رشيدي وع ش قوله: (القرائن الخ) أل للجنس فيصدق بالقرينة الواحدة اه.
ع ش قوله: (وفارق النكاح) أي حيث لم ينعقد بالكناية اه. ع ش عبارة المغني وينعقد بالكناية مع النية سائر العقود وإن لم يقبل التعليق والنكاح وبيع الوكيل المشروط فيه الاشهاد لا ينعقدان بها لان الشهود لا يطلعون على النية نعم إن توفرت القرائن عليه في الثانية قال الغزالي فالظاهر انعقاده وأقره عليه في أصل الروضة وهو المعتمد خلافا لما جرى عليه صاحب الانوار من عدم الصحة اه. قوله: (والكتابة الخ) ومثلها خبر السلك المحدث في هذه الازمنة فالعقد به كناية فيما يظهر قوله: (والكتابة كناية) ظاهره ولو في حق الاخرس اه.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.