PROBLEMATIKA IDDAH WANITA KARIER

PROBLEMATIKA IDDAH WANITA KARIER

PROBLEMATIKA IDDAH WANITA KARIER

WANITA KARIER


Deskripsi Masalah:

Ibu Ani adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki bisnis yang cukup sukses. Ketlatenan dan keuletan Ibu Ani membuat bisnis pakaian yang dikembangkannya maju hingga menarik banyak pelanggan. Pelayanan yang ramah dan supel membuat pelanggannya bertambah banyak.
Di tengah kesuksesannya itu, Ibu Ani mengalami musibah yang cukup berat. Ia ditinggal suami tercinta untuk selama-lamanya. Sebagai wanita muslimah, sudah tidak asing baginya larangan keluar rumah bagi wanita yang sedang menjalani masa ‘iddah.
Namun ia bingung, apabila ia berdiam diri di rumah selama 4 bulan 10 hari, besar kemungkinan ia akan ditinggalkan para pelanggannya. Meskipun untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya selama masa iddah bisa dikatakan cukup dengan aset kekayaan yang dimiliki Ibu Ani.

Pertanyaan:

Apakah karena kekhawatiran ditinggal pelanggan termasuk hajat yang memperbolehkan keluar rumah bagi wanita yang tengah menjalani masa ‘iddah?

Jawaban:

Bukan termasuk hajat yang memperbolehkan keluar rumah, karena sudah tercukupi nafaqahnya dan karena pekerjaan tersebut sebatas untuk mengembangkan hartanya.
Adapun kemitraan dengan “pelanggan tetap” jika mereka diputus kemitraannya  akan berdampak macetnya bisnis atau berkurangnya omset maka diperbolehkan keluar rumah.

Referensi:

البجيرمي على الخطيب ج 4 ص 413

(قوله الا لحاجة) أي فيجوزلها الخروج في عدة وفاة وعدة وطء شبهة ونكاح فاسد وكذا بائن ومفسوخ نكاحها وضابط ذلك كل معتدة لاتجب نفقتها ولم يكن لها من يقضيها حاجتها لها الخروج في النهار لشراء طعام وقطن وكتان وبيع غزل ونحوه للحاجة الي ذلك اما من وجبت نفقتها من رجعية اوبا ئن حا مل مستبراة فلاتخرج الاباذن او ضرورة كالزوجة لانهن مكفيات بنفقة ازواجهن وكذا لها الخروج لذلك ليلا ان لم يمكنها نهارا وكذا الى دارجارتها لغزل وحديث ونحوهما للتأنس ولكن بشرط ان ترجع وتبيت في بيتها

الباجورى جزء 2 ص 183

(فيجوز لها الخروج) اي للحاجة -الى ان قال- ويحرم ايضا الخروج للتجارة لاستنماء مالها ونحو ذلك نعم الخروج لحج او عمرة ان كانت احرمت بذلك قبل الموت اوالفرق ولو بغير اذنه.

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ج 3 ص 162

إن كانت معتدّة بفراق بائن، وهي عندئذ: إما أن تكون حاملاً، وإما أن تكون حائلاً، أي غير حامل: فإن كانت حاملاً: ترتب على ذلك الأحكام التالية: أـ وجوب المسكن لها على الزوج، ودليل ذلك قوله تعالى في الآية السابقة: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1]. والآية هذه عامّة في المطلّقة الرجعية والبائنة. ب - النفقة بأنواعها المختلفة، ودليل ذلك قول الله تعالى: {وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6) ج - ملازمة البيت الذي تعتدّ فيه، فلا تخرج منه إلا لحاجة، كأن تحتاج إلى طعام ونحوه، أو تحتاج إلى بيع متاع لها تتكسب منه، وليس ثمة مَن يقوم مقامها في ذلك، أو كانت موظفة في عمل، ولا يسمح لها بالبقاء في بيتها مدة عدّتها، أو كانت تضطر - إزالة لوحشتها - أن تسمر عند جارة لها، فلا يحرم خروجها من بيتها لمثل ذلك.  أما دليل المنع من الخروج لغير حاجة، فقول الله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ} [الطلاق: 1) أما دليل جواز الخروج للحاجة: فما رواه مسلم (الطلاق، باب: جواز خروج المعتدّة البائن .. لحاجتها، رقم: 1483) عن جابر - رضي الله عنه - قال: طلّقت خالتي، فأرادت أن تجُدَّ نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي - رضي الله عنه - فقال: " بلى اخرجي، فجُدّي نخلك، فإنك عسى أن تَصَدَّقَي، أو تفعلي معروفاً ".وإن كانت حائلاً: ترتب كل ما ذكر في الفقرة السابقة، إلا النفقة بأنواعها المختلفة من مؤنة، وملبس، وغير ذلك. فلا تثبت لها، وإنما يجب لها المسكن، وتجب عليها ملازمته.

كفاية الأخيار - (1 / 433)

ومنها إذا احتاجت إلى شراء طعام أو قطن أو بيع غزل ونحوه فينظر إن كانت رجعية فهي زوجة فعلية القيام بكفايتها بلا خلوة ولا تخرج إلا بإذن قال المتولي إلا إذا كانت حاملا وقلنا تستحق النفقة فلا يباح لها الخروج ومنها إذا كان المسكن مستعارا ورجع المعير أو مستأجرا ومضت المدة وطالبه المالك فلا بد من الخروج ومنها إذا لزمها حق فإن كان يمكن استيفاؤه في البيت كالدين فعل فيه وإن لم يكن واحتيج فيه إلى الحاكم فإن كانت برزة خرجت ثم عادت إلى المسكن وإن كانت مخدرة بعث الحاكم إلها نائبا أو حضر بنفسه ولا تعذر في الخروج لأغراض تعد من الزيادات دون الأمور المهمات كالزيارة والعمارة واستنماء المال بالتجارة وتعجيل حجة الإسلام وزيارة بيت المقدس وقبور الصالحين ونحو ذلك فهي عاصية بذلك والله أعلم

شرح الياقوت النفيس ص 652-653

وقد تطلق المرأة أو يتوفى عنها زوجها وهي مدرسة أو لا تزال تتعلم وتريد تكملة تعليمها هل يجوز لها الخروج؟ ذكر العلماء ملازمة السكن إلا لحاجة ومن باب أولى الضرورة وفرق بين الحاجة والضرورة. الضرورة كخوف من تهدم المنزل أو خافت من فسقة أو استوحشت وحشة تؤثر على نفسها أو زاد إيجار السكن كل هذه الأسباب تبيح لها الخروج. والخروج لحاجة كما لو خرجت عند جارتها لتغزل وتتحدث إليها قالوا يجوز والتعليم أعتقد أنه يشبهه والمسألة تحتاج مراجعة. الإمام أحمد بن حسن العطاس قال في كلامه جاءت امرأة تسأله عن الإحداد وكان قاضي الخريبة إذ ذاك باحويرث موجودا قال لها تريدين كلامي أو كلام القاضي؟ قالت له أريد كلامك قال لها استعملي كل شيء إلا الزواج. وعندنا نحن قول في العاملة في المزارعة يتسامحون معها لأنه تريد أن تشتغل وكذلك من عندها أطفال ولم يكن لها عائل وتريد أن يشتري لها حاجات

العزيز ج 9 ص 511

والجديد: أنها كالمعتدة عن الوفاة لما روي عن جابر - رضي الله عنه - قال طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجذ نحلا فنهاها رجل فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكرت له فقال: أخرجي فجذي نحلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا قال في التتمة: وهذا في الحائل أما الحامل إذا قلنا: تعجل نفقتها فهي مكفية بها فلا تخرج إلا لضرورة قيل وهذا مفروض فيما إذا حصل لها النفقة فلا تخرج بعده لأجل النفقة لكن لها الخروج لقضاء حوائجها من شراء القطن وبيع الغزل لاحتياجها إليه في غير النفقة وكذلك إذا اعطيت النفقة دراهم واحتاجت الى الخروج لشراء الأدم بها قال: والضابط أن الخلاف عند الحاجة وعند عدم الحاجة لا يجوز الخروج قطعا وعند الضرورة يجوز الخروج قطعا ولم أر من جوز الخروج بلا حاجة إلا ابن المنذر

تذكير الناس للسيد أحمد ابن حسن بن عبد الله العطاس ص 323 طبعة معهد حريضة

(ذكر كلامه رضي الله عنه في العدة وعدم شدة على المحدة) ذكر سيدي رضي الله عنه تشديد الفقهاء على المحدة في العدة فقال إن سلفنا رضي الله عنهم لايحرجون البادية في شيء إلا أن يكون النكاح حتى تخلص العدة ونحن ما نحك على العامة في عدة الوفاة وأما غير العامة فكل له حال وكل له خطاب خاطبوه بخطابه فمذهب الحسن البصري في عدة الوفاة أنها كسائر العدد لا يمتنع عليها إلا النكاح وهذا للبادية والعوام الذين لا يتقيدون في جميع أحوالهم ودوروا مع الوقت وإذا رجعتم إلى العلم فقرروه ونحن لا نقول لكم اتركوه ولكن لا تضيقوا على أنفسكم وعلى غيركم حتى لا يصعب عليكم العمل بالمأمور به شرعا.

المدخل الفقه العام لمصطفى أحمد الزرقاء ج 2 ص 991-994

القائدة الرابعة المشقة تجلب التيسير لأن في المشقة إحراجا والحرج ممنوع عن المكلف بنصوص الشريعة هذه القاعدة من القواعد الخمس الكبرى التي تقدم أنها تعتبر من أسس الشريعة في جميع المذهب (ر: ف / 562) ومستندها قول الله تعالى في القرآن الكريم "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر (2/ 185) وقوله تعالى أيضا "وما جعل عليكم في الدين من حرج" (22/ 78) وكذلك قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - "إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه" (ر: ف/47 ب) وأمثال ذلك من نصوص الشريعة التي تبين سماحتها وسجاحتها والمراد بالمشقة المنفية بالنصوص والداعية إلى التخفيف والترخيص بمقتضى القاعدة إنما هي المشقة المتجاوزة للحدود العادية أما المشقة الطبيعية في الحدود العادية التي يستلزمها عادة أداء الواجبة والقيام بالمساعي التي تقتضيها الحياة الصالحة فلا مانع منها بل لا يمكن انفكاك التكليفات المشروعة عنها لأن كل واجب لا يعرى عن مشقة كمشقة العمل واكتساب المعيشة والصلاة والصيام في حالة الصحة وبذل النفقات الواجبة والجهاد لدفع غوائل الأعداء فلكل من هذه التكليف والواجبة نوع مشقة تستلزمها طبيعته وتختلف بحسب درجتها وهذا لا ينافي التكلف ولا يجب التخفيف عن عندئذ إهمال وتفريط (ر: الموافقات للشاطبي 2/ 119 - 123) وعلى هذا الأساس جعل المرض والسفر رخصة في الواجبة الدينية تسقط بعضها كصلاة الجمعة وتؤخر بعضها كالصيام -إلى أن قال- واعتبار عرف الناس في كثير من المواطن مبني على هذه القاعدة ما دام لا يصادم أسس الشريعة لأن في عدم رعاية العرف وعدم اعتبار سلطانه حراجا عظيما على الناس كما تقدم (ر/ف 518) يتضح في ذلك أن المشقة لكي تجلب التخفيف التيسير لا يجب أن تكون بالغة درجة اضطرار الملجئ بل يكفي أن تكون درجة الحرج والعسر مما تتكون له حاجة ظاهرة إلى تدبير يعود بالأمر إلى السهولة واليسر وعن هذا وضعت القاعدة القائلة "الحاجة تنزل منزلة الضرورة" كما سترى في القواعد المتفرعة

إحياء علوم الدين ج 3 ص 332

فنقول المكروه نقيض المطلوب ومطالب الخلق في الدنيا ترجع إلى أربعة أمور أما في النفس فالعلم وأما في البدن فالصحة والسلامة وأما في المال فالثروة وأما في قلوب الناس فقيام الجاه فإذا المطلوب العلم والصحة والثروة الجاه ومعنى الجاه ملك قلوب الناس كما أن معنى الثروة ملك الدراهم لأن قلوب الناس وسيلة إلى الأعراض كما أن ملك الدراهم وسيلة إلى بلوغ الأغراض وسيأتي تحقيق معنى الجاه وسبب ميل الطبع إليه في ربع المهلكات وكل واحدة من هذه الأربعة يطلبها الإنسان لنفسه ولأقاربه والمختصين به ويكره في هذه الأربعة أمران أحدهما زوال ما هو حاصل موجود والآخر امتناع ما هو منتظر مفقود أعني اندفاع ما يتوقع وجوده فلا ضرر إلا في فوات حاصل وزواله أو تعويق منتظر فإن المنتظر عبارة عن الممكن حصوله والممكن حصوله كأنه حاصل وفوات إمكانه كأنه فوات حصوله فرجع المكروه إلى قسمين أحدهما خوف امتناع المنتظر وهذا لا ينبغي أن يكون مرخصا في ترك الأمر بالمعروف أصلا ولنذكر مثاله في المطالب الأربعة أما العلم فمثاله تركه الحسبة على من يختص بأستاذه خوفا من أن يقبح حاله عنده فيمتنع من تعليمه وأما الصحة فتركه الإنكار على الطبيب الذي يدخل عليه مثلا وهو لابس حريرا خوفا من أن يتأخر عنه فتمتنع بسببه صحته المنتظرة وأما المال فتركه الحسبة على السلطان وأصحابه وعلى من يواسيه من ماله خيفة من أن يقطع إدراره في المستقبل ويترك مواساته وأما الجاه فتركه الحسبة على من يتوقع منه نصرة وجاها في المستقبل خيفة من أن لا يحصل له الجاه أو خيفة من أن يقبح حاله عند السلطان الذي يتوقع منه ولاية وهذا كله لا يسقط وجوب الحسبة لأن هذه زيادات امتنعت وتسمية امتناع حصول الزيادات ضررا مجاز وإنما الضرر الحقيقي فوات حاصل ولا يستثنى من هذا شيء إلا ما تدعو إليه الحاجة ويكون في فواته محذور يزيد على محذور السكوت على المنكر كما إذا كان محتاجا إلى الطبيب لمرض ناجز والصحة منتظرة من معالجة الطبيب ويعلم أن في تأخره شدة الضنا به وطول المرض وقد يفضي إلى الموت وأعني بالعلم الظن الذي يجوز بمثله ترك استعمال الماء والعدول إلى التيمم فإذا انتهى إلى هذا الحد لم يبعد أن يرخص في ترك الحسبة وأما في العلم فمثل أن يكون جاهلا بمهمات دينه ولم يجد إلا معلما واحدا ولا قدرة له على الرحلة إلى غيره وعلم أن المحتسب عليه قادر على أن يسد عليه طريق الوصول إليه لكون العالم مطيعا له أو مستمعا لقوله فإذا الصبر على الجهل بمهمات الدين محذور والسكوت على المنكر محذور ولا يبعد أن يرجح أحدهما ويختلف ذلك بتفاحش المنكر وبشدة الحاجة إلى العلم لتعلقه بمهمات الدين وأما في المال فكمن يعجز عن الكسب والسؤال وليس هو قوي النفس في التوكل ولا منفق عليه سوى شخص واحد ولو احتسب عليه قطع رزقه وافتقر في تحصيله إلى طلب إدرار حرام أو مات جوعا فهذا أيضا إذا اشتد الأمر فيه لم يبعد أن يرخص له في السكوت

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.