HUKUM MEMBERIKAN ZAKAT TERHADAP ANAK YATIM PIATU
Anak yatim piatu tidak berhak menerima zakat !!
Uang Rupiah |
Sudah lumrah kita temukan bahwa di daerah kita atau bahkan kita sendiri pernah melakukannya yaitu sering terjadi orang-orang memberikan zakat fitrah pada anak yatim piatu, entah karena kasihan sebab sudah tidak punya ayah dan ibu atau ada sebab yang lain. Sebenarnya apakah boleh memberi zakat pada anak yatim piatu dan apakah anak yatim piatu itu termasuk pada golongan yang berhak menerima zakat.?
Jawaban:
Anak yang menyandang status yatim piatu bukanlah termasuk pada golongan yang berhak menerima zakat kecuali dia memang juga termasuk pada golongan yang delapan (al-ashnaf al-tsamaniyah) yang disebutkan dalam firman allah. Misalnya dia memang dalam keadaan miskin atau fakir dan lain sebagainya dan bukan dari golongan keturunan bani Hasyim dan bani Mutthalib, namun jika dia hanya sebagai anak yatim piatu maka itu tidak dapat memasukkannya pada golongan yang berhak menerima zakat.
(كفاية الأخيار - (ج 1 / ص 277)
فرع: الصغير إذا لم يكن له من ينفق عليه فقيل لا يعطى لاستغنائه بمال اليتامى من الغنيمة والأصح أنه يعطى فيدفع إلى قيمه لأنه قد لا يكون في نفقته غيره ولا يستحق سهم اليتامى لأن أباه فقير قلت : أمر الغنيمة في زماننا هذا قد تعطل في بعض النواحي لجور الحكام فينبغي القطع بجواز إعطاء اليتيم إلا أن يكون شريفا فلا يعطى وإن منع من خمس الخمس على الصحيح والله أعلم.
الصنف الثالث : العامل وهو الذي استعمله الإمام على أخذ الزكوات ليدفعها إلى مستحقيها كما أمره الله تعالى يجوز له أخذ الزكاة بشرطه لأنه من جملة الأصناف في الآية الكريمة ولا حق للسلطان في الزكاة ولا لوالي الاقليم وكذا القاضي بل رزقهم إذا لم يتطوعوا من خمس الخمس المرصد لمصالح العامة ومن شرط العامل أن يكون فقيها في باب الزكاة حتى يعرف ما يجب من المال وقدر الواجب والمستحق من غيره وأن يكون أمينا حرا لأنها ولاية فلا يجوز أن يكون العامل مملوكا ولا فاسقا كشربه الخمر والمسكة وأعوان الظلمة قاتل الله من أهدر دين الله الذي شرعه لنفسه وأرسل به رسوله وأنزل به كتابه ويشترط أن يكون مسلما لقوله تعالى { لا تتخذوا بطانة من دونكم } وقال عمر رضي الله عنه [ لا تأمنوهم وقد خونهم الله ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله ] وقد ذكرت تتمة كلام عمر وما سببه في كتابي [ قمع النفوس ] وهو ما لا يستغنى عنه وقال الماوردي : إذا عين له الإمام شيئا يأخذه ولم يشترط الإسلام قال النووي : وفي ذلك نظر قلت : وما قاله الماوردي ضعيف جدا ولم يذكره فيما أعلم غيره وكيف يقول بذلك حتى يكون للكافر على المسلم سبيل وقد قال الله تعالى { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } لا سيما في زماننا هذا الفاسد وقد رأيت بعض الظلمة قد سلط بعض أهل الذمة على أخذ شيء بالباطل من مسلم فأوقفه موقف الذلة والصغار فالصواب الجزم بعدم جواز ذلك ولا خلاف أن ما يصنعه هؤلاء الأمراء من ترتيب ديوان ذمي على أقطاعه ليضبط له ماله ويتسلط على الفلاحين وغيرهم فإنه لا يجوز لأن الله تعالى والله أعلم.
الصنف الرابع : المؤلفة قلوبهم للآية الكريمة يعني عند الحاجة إليهم فيعطون لاستمالة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم ضربان : مسلمون وكفار فلا يعطى الكافر من الزكاة بلا خلاف لكفرهم وهل يعطون من خمس الخمس قيل نعم لأنه مرصد للمصالح وهذا منها والصحيح أنهم لا يعطون شيئا ألبتة لأن الله تعالى قد أعز الإسلام وأهله عن تألف الكفار والنبي صلى الله عليه و سلم إنما أعطاهم حين كان الإسلام ضعيفا وقد زال ذلك والله أ'لم أما مؤلفة الإسلام فصنف دخلوا في الإسلام ونيتهم ضعيفة فيطون تألفا ليثبتوا وصنف آخر لهم شرف في قومهم نطلب بتأليفهم إسلام نظائرهم وصنف إن أعطوا جاهدوا من يليهم أو يقبضوا الزكاة من مانعيها والمذهب أنهم يعطون والله أعلم.
الصنف الخامس : الرقاب للآية الكريمة وهم المكاتبون لأن غيرهم من الأرقاء لا يملكون فيدفع إليهم ما يعينهم على العتق بشرط أن لا يكون معه ما يفي بنجومه ويشترط كون الكتابة صحيحة ويجوز صرف الزكاة إليهم قيل حلول النجم على الأصح ولا يجوز صرف ذلك إلى سيده إلا بإذن المكاتب لكن إن دفع إلى السيد سقط عن المكاتب بقدر المصروف إلى السيد لأن من أدى دين غيره بغير إذنه برئت ذمته والله أعلم.
الصنف السادس : الغارمون للآية الكريمة والديون على ثلاثة أضرب : الأول الدين الذي لزمه لمصلحة نفسه فيعطى من زكاة ما يقضي به دينه إن كان دينه في غير معصية والإسراف في النفقة حرام ذكره الرافعي هنا وتبعه النووي وقالا في باب الحجر : إنه مباح ويشترط أن يكون عنده ما يقضي منه دينه فلو وجد ما يقضي منه من نقد أو عرض فلا يعطى على الأظهر لقدرته على الوفاء ولو وجد ما يقضي بعض بعض الدين أعطى البقية ولو كان يقدر على الاكتساب فالأصح أنه يعطى لأنه لا يقدر على الوفاء إلا بعد زمن وفيه ضرر له ولصاحب الدين وهل يشترط أن يكون الدين حالا ؟ فيه خلاف صحح الرافعي أنه لا يشترط حلوله وصحح النووي اشتراط الحلول الضرب الثاني الدين الذي لزمه لاصلاح ذات البين يعني تباين طائفتان أو شخصان أو خاف من ذلك فاستدان طلبا للإصلاح وإسكان الفتن وذلك بأن تمارى طائفتان في قتيل ولم يظهر القاتل فتحمل الدية لذلك قضى دينه من سهم الغارمين إن كان فقيرا أو غنيا بعقار قطعا وكذا بعروض وكذا إن كان غنيا بنقد على الصحيح الضرب الثالث الدين الذي لزمه بضمان وله أحوال : أحدها أن يكون الضامن والمضمون عنه معسرين فيعطى الضامن ما يقضي به الدين الحالة الثانية أن يكونا موسورين فلا يعطى الحالة الثالثة أن يكون المضمون عنه موسرا والضامن معسرا فإن ضمن بإذنه لم يعط وإن ضمن بغير إذنه أعطي على الصحيح لأنه لا يرجع عليه الحالة الرابعة أن يكون المضمون عنه معسرا فيعطى المضمون عنه ولا يعطى الضامن على الأصح واعلم أنه إنما يعطى الغارم عند بقاء الدين فأما إذا أداه من ماله فلا يعطى لأنه لم يبق غارما وكذا لو بذل ماله ابتداء لم يعط لأنه ليس بغارم والله أعلم.
فرع لو كان شخص عليه دين فقال المدين لصاحب الدين : ادفع إلى عن زكاتك حتى أقضيك دينك ففعل أجزأه عن الزكاة ولا يلزم المدين الدفع إليه عن دينه ولو قال صاحب الدين : اقبض ما عليك لأرده عليك من زكاتي ففعل صح القضاء ولا يلزم رده فلو دفع إليه وشرط أن يقضيه ذلك عن دينه لم يجزئه ولا يصح قضاؤه بها ولو نوياه بلا شرط جاز ولو كان عليه دين فقال : جعلته عن زكاتي لا يجزئه على الصحيح حتى يقبضه ثم يرده إليه وقيل يجزئه كما لو كان وديعة ولو كان له عند الفقير حنطة وديعة فقال : كل لنفسك كذا وكذا ونوى زكاة ففي إجزائه عن الزكاة وجهان : وجه المنع أن المالك لم يوكله فلو كان الفقير وكيلا بالشراء فاشتراه وقبضه فقال الموكل : خذه لنفسك ولواه عن الزكاة أجزأه ولا يحتاج إلى وكيله والله أعلم.
الصنف السابع : في سبيل الله للآيه الكريمة وهم الغزاة الذين لا رزق لهم في الفيء وأصحاب الفيء يسمون المريزقة ولا يصرف شيء من الصدقات إلى الغزاة كما لا يصرف شيء من الفيء إلى المتطوعة ولو عدم الفيء لم يعط المرتزقة من الصدقات في الأصح والله أعلم.
الصنف الثامن : ابن السبيل للآية الكريمة وهو المسافر وسمي به لملازمته السبيل وهو الطريق ويشترط أن لا يكون سفره في معصية فيعطى في سفر الطاعة قطعا وكذا في المباح كطلب الضالة على الصحيح ويشترط أن لا يكون معه ما يحتاج إليه فيعطى من لا مال له أصلا وكذا من له مال في غير البلد المنتقل منه والله أعلم قال : ولا يقتصر على أقل من ثلاثة من كل صنف إلا العامل.
اعلم أنه يجب استيعاب الأصناف الثمانية عند القدرة عليهم فإن فرق بنفسه أو فرق الإمام وليس هناك عامل فرق على سبعة وأقل ما يجزىء أن يدفع إلى ثلاثة من كل صنف لأن الله تعالى ذكرهم بلفظ الجمع إلا العامل فإنه يجوز أن يكون واحدا يعني إذا حصلت به الكفاية فلو صرف إلى اثنين مع القدرة على الثالث غرم الثالث ولو لم يجد إلا دون الثلاثة من كل صنف أعطي من وجد وهل يصرف باقي السهم إليه إن كان مستحقا أم ينقله إلى بلد آخر ؟ قال في زيادة الروضة : الأصح أنه يصرف إليه وممن صححه الشيخ نصر المقدسي ونقله هو وغيره عن الشافعي ودليله ظاهر والله أعلم قال : وخمسة لا يجوز دفعها إليهم : الغني بمال أو كسب لقوله صلى الله عليه و سلم [ ولا حظ فيها لغني ولا الذي مرة سوي وهي القوة ] نعم لو لم يجد من يستكسبه أغطي فلا يعطى هؤلاء الحرافشة ولا أهل البطالات من المتصوفة كمن بسط له جلدا في زاوية الجامع ولبس مرطا دلس به على الأغنياء من أهل الدنيا الذين لا حظ لهم في العلم يعطون بجهالتهم من لا يستحق ويذرون المستحق والله أعلم قال : والعبد أي لا يجوز صرف الزكاة إلى العبيد لأنهم أغنياء بنفقة مواليهم أو لأنهم لا يملكون قال : وبنو هاشم وبنو المطلب أي لا يجوز دفع الزكاة إلى بني هاشم وبني المطلب لقوله صلى الله عليه و سلم [ إن هذه الصدقة أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ] ووضع الحسن في فيه تمرة فنزعها رسول الله صلى الله عليه و سلم بلعابه وقال : [ كخ إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقات ] وفي موالي بني هاشم وبني المطب خلاف قيل يجوز الدفع إليهم لأن منع ذوي القربى لشرفهم وهو مفقود فيهم والأصح أنها لا تحل لهم أيضا لأن مولى القوم منهم قال : ومن تلزم المزكي نفقته لا تدفع إليهم باسم الفقراء أو المساكين لأنهم مستغنون بنفقتهم فأشبه من يكتسب كل يوم ما يكفيه لا يعطى وهذا هو الأصح وقيل يعطون لأن اسم الفقراء صادق عليهم وهذا فيما إذا حصل لهم الكفاية بنفقتهم أما من لا يكتفي فله الأخذ حتى لو كانت الزوجة لا تكتفي بنفقة الزوج قال القفال : وينبغي أن تأخذ باسم المسكنة وقوله باسم الفقراء أو المساكين يؤخذ منه أنه يأخذ بغيره كاسم العاملين والغارمين وغيرهم وهو كذلك إذا كانوا بهذه الصفات والله أعلم قال : والكافر أي لا يجوز دفع الزكاة إلى كافر لقوله صلى الله عليه و سلم لمعاذ رضي الله عنه [ فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم ] فإذا لم تؤخذ إلا من غني مسلم لم تعط إلا لفقير مسلم وسواء في ذلك زكاة الفطر والمال لعموم الخبر وقد تمسك الأصحاب بمنع نقل الزكاة عن بلد المال بهذا الحديث وفي التمسك به نظر ظاهر قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : وهذا الاستدلال ليس بظاهر لأن الظاهر أن الضمير في فقرائهم محتمل لفقراء المسلمين ولفقراء تلك البلدة ولفقراء تلك الناحية وهذا الاحتمال أظهر والله أعلم وأيضا فإن الآيه في قوله تعالى { إنما الصدقات للفقراء والمساكين } الآية هي عامة وقوله عليه الصلاة و السلام [ تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ] دلالة ظاهرة في أهل اليمن فتقييده بكل قرية من أين ذلك ؟ على أن الأصحاب مع القول بعدم جواز النقل في الاعتداد بدفعها إلى فقراء غير بلد المال طريقان وقيل قولان وقيل يجزىء قطعا بل قال الروياني في البحر : يجوز النقل قطعا والذي ينبغي أنه يجوز النقل فإنا شاهدنا تشوف القرابة إلى ذلك بشرط أن لا يكون في بلد المال من اشتدت حاجته فإن اضطر إلى الأخذ دفع إليه فإن تساوى القرابة وفقير البلد شرك بينهم والله أعلم
Tidak ada komentar