Pandangan fiqih tentang kebijakan yang mengharuskan menggunakan Uang Elektronik dalam transaksi (PWNU JATIM)

Problem uang elektronik


Hukum uang elektronik
Uang elektronik

Deskripsi masalah:

Demi mengurangi kemacetan kota pemerintah mengharuskan semua pengendara untuk membayar tol dengan menggunakan kartu e-money, sebab jika menggunakan uang cash maka lebih berpotensi lama yang menyebabkan macetnya tol.

Pertanyaan:Bagaimana fikih melihat kebijakan pemerintah yang mengharuskan menggunakan Uang Elektronik dalam transaksi?

Jawaban :

Boleh, sebab terdapat maslahah amah (Kemaslahatan sosial). kebijakan pemerintah terhadap penggunaan uang elektronok ini merupakan kebijakan yang sangat berdampak baik terhadap seluruh lapisan masyarakat, sehingga kebijakan memakai uang elektronik ini wajib untuk diikuti.

Referensi:


)ولو أقطعه إايه اإلمام( ارتفاقا )جاز( أي ولإلمام أن يقطع بقعة من الشارع ملن يرتفق فيها ابملعاملة ; ألن له نظرا واجتهادا يف أن اجللوس فيه مضر ,
أو ال وهلذا يزعج من رأى جلوسه مضرا )ال( إن أقطعه )بعوض( عبارة الروضة : وليس لإلمام وال لغريه من الوالة أن أيخذ ممن يرتفق ابجللوس , والبيع
وحنوه يف الشوارع عوضا بال خالف )وال( إن أقطعه )متليكا( وإن فضل عن حاجة الطروق ومن هنا ال جيوز بيع شيء منه وما يفعله وكالء بيت املال
من بيع ما يزعمون أنه فاضل عن حاجة املسلمني ابطل ; ألن البيع يستدعي تقدم امللك وهو منتف ولو جاز ذلك جلاز بيع املوات وال قائل به نبه عليه
السبكي )وإن سبق اثنان( إىل مكان منه )أقرع بينهما( لعدم املزية فإن كان أحدمها مسلما فهو أحق قطعا قاله الدارمي .
❖ مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج )17 /489)
واإلمام أو انئبه هو الذي يتوىل األمور العظام ، وهو أعرف ابملصاحل من اآلحاد ، وأقدر على التدبري منهم كما قال املاوردي ، وال يقوم إمام البغاة مقام
إمام اهلدنة يف ذلك
❖ األحكام السلطانية والوالايت الدينية )ص: 112)
الباب العاشر يف الوالية على احلج: وهذه الوالية على احلج ضرابن: أحدمها أن تكون على تسيري احلجيج والثاين على إقامة احلج، فأما تسيري احلجيج
ً فهو والية سياسة وزعامة وتدبري ذا رأي وشجاعة وهيبة وهداية. والذي عليه يف حقوق هذه الوالية عشرة
. والشروط املعتربة يف املوىل: أن يكون مطاعا
ً أشياء: أحدها مجع الناس يف مسريهم ونزوهلم حىت ال يتفرقوا فيخاف عليهم التوى والتغرير، والثاين ترتيبهم يف املسري والنزول إبعطاء كل طائفة
منهم مقادا
حىت يعرف كل فريق منهم مقاده إذا سار وأيلف مكانه إذا نزل، فال يتنازعون فيه وال يضلون عنه. والثالث يرفق هبم يف السري حىت ال يعجز عنه ضعيفهم
وال يضل عنه منقطعهم، وروي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: " الضعيف أمري الرفقة ". يريد أن من ضعفت دوابه كان على القوم أن يسريوا
سريه. والرابع أن يسلك هبم أوضح الطرق وأخصبها، ويتجنب أجدهبا وأوعرها. واخلامس أن يراتد هلم املياه إذا انقطعت واملراعي إذ قلت. والسادس أن
حيرسهم إذا نزال أو حيوطهم إذا رحلوا حىت ال يتخطفهم داعر وال يطمع فيهم متلصص. والسابع أن مينع عنهم من يصدهم عن املسري ويدفع عنهم من
ً على بذل اخلفارة إن امتنع منها حىت يكو
حيصرهم عن احلج بقتال إن قدر عليه أو يبذل مال إن أجاب احلجيج إليه وال يسعه أن جيرب أحدا ن ابذالً هلا
ً، فإن بذل املال على التمكني من احلج ال جيب. والثامن أن
ً إليها طوعا
ًوجميبا
عفوا يصلح بني املتشاجرين ويتوسط بني املتنازعني وال يتعرض للحم بينهم
إال أن يفوض احلكم إليه فيعترب فيه أن يكون من أهله فيجوز له حينئذ احلكم بينهم فإن دخلوا بلد فيه حاكم جاز له وحلاكم الب
ً
إجبارا لد أ حيكم بينهم
فأيهما حكم نفذ حكمه ولو كان التنازع بني احلجيج وأهل البلد مل حيكم بينهم إال حاكم البلد. والتاسع أن يقوم زائغهم ويؤدب خائنهم – إىل أن قال
- وإن كانت الوالية على إقامة احلج فهو فيه مبنزلة اإلمام يف إقامة الصلوات، فمن شروط الوالية عليه مع الشروط املعتربة يف أئمة الصلوات أن يكون
ً مبناسك احلج وأحكامه، عارف
ً مبواقيته وأايمه. وتكون مدة واليته مقدرة بسبعة أايم أوهلا من صالة الظهر يف اليوم السابع من ذي احلجة وآخرها
عاملا ا
يوم احلالق وهو النفر الثاين يف اليوم الثالث عشر من ذي احلجة، وهو فيما قبلها وبعدها أحد الرعااي وليس من الوالة وإذا كان مطلق الوالية على إقامة
احلج فله إقامته يف كل عام ما مل يصرف عنه، وإن عقدت له خاصة على عام واحد مل يتعد إىل غريه إال عن والية.
❖ بغية املسرتشدين صـ 91 دار الفكر
)مسألة: ك(: جيب امتثال أمر اإلمام يف كل ما له فيه والية كدفع زكاة املال الظاهر، فإن مل تكن له فيه والية وهو من احلقوق الواجبة أو املندوبة جاز
ً الدفع إليه واالستقالل بصرفه يف مصارفه مل جيب امتثال أمره
ً أو حراما
ً أو مكروها
، وإنكان املأمور به مباحا فيه كما قاله )م ر( وتردد فيه يف التحفة، مث
ً فقط، وما عداه إنكان فيه
ً لكن ظاهرا
،ً
ً مال إىل الوجوب يفكل ما أمر به اإلمام ولو حمرما فقط أيضا
ً وإال فظاهرا
ً وابطنا
مصلحة عامة وجب ظاهرا
ً أنه أيمث اهـ. قلت: وقال
أنه ال أيمث بعدم االمتثال، ومعىن ابطنا
ً
والعربة يف املندوب واملباح بعقيدة املأمور، ومعىن قوهلم ظاهرا ش ق: واحلاصل أنه جتب
ً مما ليس حبرام أ
ًوابطنا
طاعة اإلمام فيما أمر به ظاهرا و مكروه، فالواجب يتأكد، واملندوب جيب، وكذا املباح إن كان فيه مصلحة كرتك شرب التنباك إذا
قلنا بكراهته ألن فيه خسة بذوي اهليئات، وقد وقع أن السلطان أمر انئبه أبن ينادي بعدم شرب الناس له يف األسواق والقهاوي، فخالفوه وشربوا فهم
العصاة، وحيرم شربه اآلن امتثاالً ألمره، ولو أمر اإلمام بشيء مث رجع ولو قبل التلبس به مل يسقط الوجوب اهـ
❖ الفقه اإلسالمي اجلزء اخلامس: 518-519 دار الفكر
وكذالك حيق للدولة التداخل يف امللكيات اخلاصة املشروعة لتحقيق العدل واملصلحة العامة سواء يف أصل حق امللكية أو يف منع املباح ومتلك املباحات
قبل اإلسالم وبعده إذا أدى استعماله إىل ضرر عام كما يتضح من مساوئ امللكية اإلقطاعية ومن هنا حيق لويل األمر العادل أن يفرض قيود امللكية يف
بداية إنشائها يف حال إحياء املوات فيحددها مبقدار معني أو ينتزعها من أصحاهبا مع الدفع تعويض عادل عنها إذا كان ذالك يف سبيل املصلحة العامة

للمسلمني ومن املقرر عند الفقهاء أن لويل األمر أن ينهى إابحة امللكية حبظر يصدر منه ملصلحة تقتضيه فيصبح ما جتاوزه أمر حمظورا فإن طاعة ويل
األمر واجبة لقوله تعاىل: "أييها اللذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم" وأويل األمر األمراء والوالة كما روى إبن عباس وأبو هريرة وقال
الطربي أنه أويل األقوال ابلصواب إهـ

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.