Hukum menjual barang di tempat wisata denga harga yang jauh lebih mahal
Harga melambung di tempat pariwisata
![]() |
Tempat wisata indah |
Sering kita temui atau bahkan bisa dikatakan pasti bahwa harga barang-barang di tempat pariwisata itu lebih mahal dari harga standar di tempat-tempat biasa, hal itu dipicu oleh ramainya pembeli karena para wisatawan itu umumnya adalah ber uang banyak sehingga walaupun harga barang-barang di tempat itu mahal karena beralaskan untuk dijadikan kenang-kenangan dari wisatanya barang tersebut tetap dibelinya.
Pertanyaan:
Apakah boleh menjual barang dagangan dengan harga yang sangat mahal daripada harga biasanya ?
Jawaban:
Hukum penjualan seperti di atas tersebut boleh, akan tetapi sebaiknya penjual tidak menjual barang-barangnya dengan harga yang sangat mahal dari harga umumnya.
Referensi:
إحياء علوم الدين - (ج 1 / ص 427)
الباب الرابع في الإحسان في المعاملة.
وقد أمر الله تعالى بالعدل والإحسان جميعاً، والعدل سبب النجاة فقط، وهو يجري من التجارة مجرى رأس المال. والإحسان سبب الفوز ونيل السعادة، وهو يجري من التجارة مجرى الربح، ولا يعد من العقلاء من قنع في معاملات الدنيا برأس ماله، فكذا في معاملات الآخرة، فلا ينبغي للمتدين أن يقتصر على العدل واجتناب الظلم ويدع أبواب الإحسان، وقد قال الله: " وأحسن كما أحسن الله إليك " وقال عز وجل: " إن الله يأمر بالعدل والإحسان " وقال سبحانه: " إن رحمة الله قريب من المحسنين " ونعني بالإحسان: فعل ما ينتفع به المعامل وهو غير واجب عليه،ولكنه تفضل منه، فإن الواجب يدخل في باب العدل وترك الظلم وقد ذكرناه، وتنال رتبة الإحسان بواحد من ستة أمور:
الأول: في المغابنة، فينبغي أن لا يغبن صاحبه بما العادة،فأما أصل المغابنة فمأذون فيه؛ لأن البيع للربح، ولا يمكن ذلك إلا بغبن ما، ولكن يراعي فيه التقريب، فإن بذل المشتري زيادة على الربح المعتاد إما لشدة رغبته أو لشدة حاجته في الحال إليه، فينبغي أن يمتنع من قبوله، فذلك من الإحسان. ومهما لم يكن تلبيس لم يكن أخذ الزيادة ظلماً وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الغبن بما يزيد على الثلث يوجب الخيار، ولسنا نرى ذلك، ولكن من الإحسان أن يحط ذلك الغبن. يروى أنه كان عند يونس بن عبيد حلل مختلفة الأثمان، ضرب قيمة كل حلة منها أربعمائة، وضرب كل حلة قيمتها مائتان، فمر إلى الصلاة وخلف ابن أخيه في الدكان، فجاء أعرابي وطلب حلة بأربعمائة فعرض عليه من حلل المائتين فاستحسنها ورضيها، فاشتراها فمضى بها وهي على يديه، فاستقبله يونس فعرف حلته، فقال للأعرابي: بكم اشتريت؟ فقال بأربعمائة، فقال: لا تساوي أكثر من مائتين فارجع حتى تردها، فقال: هذه تساوي في بلدنا خمسمائة وأنا أرتضيها، فقال له يونس: انصرف فإن النصح في الدين خر من الدنيا بما فيها، ثم رده إلى الدكان ورد عليه مائتي درهم، وخاصم ابن أخيه في ذلك وقاتله وقال: أما استحييت، أما اتقيت الله، تربح مثل الثمن وتترك النصح للمسلمين، فقال: والله ما أخذها إلا وهو راض بها، قال: فهلا رضيت له بما ترضاه لنفسك، وهذا إن كان فيه إخفاء سعر وتلبيس، فهو من باب الظلم وقد سبق، وفي الحديث: " غبن المسترسل حرام " وكان الزبير بن عدي يقول: أدركت ثمانية عشر من الصحابة ما منهم أحد يحسن يشتري لحماً بدرهم، فغبن مثل هؤلاء المسترسلين ظلم، إن كان من غير تلبيس فهو من ترك الإحسان، وقلما يتم هذا إلا بنوع تلبيس وإخفاء سعر الوقت. وإنما الإحسان المحض ما نقل عن السري السقطي أنه اشترى كر لوز بستين ديناراً وكتب في روزنامجه ثلاثة دنانير ربحه، وكان رأى أن يربح على العشرة نصف دينار، فصار اللوز بتسعين، فأتاه الدلال وطلب اللوز فقال: خذه. قال: بكم؟ فقال: بثلاثة وستين، فقال الدلال وكان من الصالحين: فقد صار اللوز بتسعين، فقال السري:قد عقدت عقداً لا أحله، لست أبيعه إلا بثلاثة وستين، فقال الدلال: وأنا عقدت بيني وبين الله أن لا أغش مسلماً، لست آخذ منك إلا بتسعين،قال: فلا الدلال اشترى منه، ولا السري باعه، فهذا محض الإحسان من الجانبين، فإنه مع العلم بحقيقة الحال.
وروي عن محمد بن المنكدر أنه كان له شقق بعضها بخمسة وبعضها بعشرة، فباع غلامه في غيبته شقة من الخمسيات بعشرة، فلما عرف لم يزل يطلب ذلك الأعرابي المشتري طول النهار حتى ووجده،فقال له: إن الغلام قد غلط فباعك ما يساوي خمسة بعشرة، فقال: يا هذا قد رضيت، فقال: وإن رضيت فإنا لا نرضى لك إلا ما نرضاه لأنفسنا، فاختر إحدى ثلاث خصال: إما أن تأخذ شقة من العشريات بدراهمك،وإما أن نرد عليك خمسة، وإما أن ترد شقتنا وتأخذ دراهمك، فقال: أعطني خمسة، فرد عليه خمسة وانصرف الأعرابي يسأل ويقول: من هذا الشيخ؟ فقيل له: هذا محمد بن المنكدر، فقال: لا إله إلا الله، هذا الذي نستسقي به في البوادي إذا قحطنا. فهذا إحسان في أن لا يربح على العشرة إلا نصفاً أو واحداً على ما جرت به العادة في مثل ذلك المتاع في ذلك المكان،ومن قنع بربح قليل كثرت معاملاته واستفاد من تكررها ربحاً كثيراً، وبه تظهر البركة.
كان علي رضي الله عنه يدور في سوق الكوفة بالدرة ويقول: معاشر التجار، خذوا الحق تسلموا، لا تردوا قليل الربح فتحرموا كثيره.
Tidak ada komentar