Keterangan hukum mendonorkan darah
Jual beli darah dari hasil donor
![]() |
Donor darah |
Deskripsi masalah :
Pak budi mengalami kecelakaan berat, ia mengalami pendarahan yang hebat, dokter memintanya untuk tranfusi darah namun darah yang disediakan oleh pihak rumah sakit ternyata sudah habis, akhirnya dari pihak keluarga mencari pendonor yang mau mendonorkan darahnya walaupun harus membayarnya.
Pertanyaan :
Apakah diperbolehkan menjual darah sebagaimana pada deskripsi masalah di atas ?
Jawaban :
Diperbolehkan, namun tidak dengan cara jual beli melainkan dengan cara uang tersebut diberikan dengan atas nama hadiah atau balasan atas kebaikan si pendonor tersebut.
Referensi:
المهذب في فقه الإمام الشافعي - (ج 2 / ص 9)
باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
الأعيان ضربان : نجس وطاهر فأما النجس فعلى ضربين : نجس في نفسه ونجس بملاقاة نجاسة فأما النجس في نفسه فلا يجوز بيعه وذلك مثل الكلب والخنزير والخمر والسرجين وما أشبه ذلك من النجاسات والأصل فيه ما روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله ص قال : [ إن الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ] وروى ابن مسعود وأبو هريرة أن رسول الله ص [ نهى عن ثمن الكلب ] فنص على الكلب والخنزير والخمر والميتة وقسنا عليها سائر الأعيان النجسة فأما اقتناؤها فينظر فيه فإن لم يكن فيها منفعة مباحة كالخمر والخنزير والميتة العذرة لم يجز اقتناؤها لما روى أنس قال : سأل رجل النبي ( ص ) عن الخمر تصنع خلا فكرهه وقال : [ اهرقها ] ولأن اقتناء ما لا منفعة فيه سفه فلم يجز فإن كان فيه منفعة مباحة كالكلب جاز اقتناؤه للصيد والماشية والزرع لما روى سالم عن أبيه أن رسول الله ص قال : [ من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان ] وفي حديث أبو هريرة : [ إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع ] ولأن الحاجة تدعو إلى الكلب في هذه المواضع فجاز اقتناؤه وهل يجوز اقتناؤه لحفظ الدروب ؟ فيه وجهان : أحدهما يجوز للخبر والثاني يجوز لأنه حفظ مال فأشبه الزرع والماشية وهل يجوز لمن لا يصطاد أن يقتنيه ليصطاد به إذا أراد ؟ فيه وجهان : أحدهما يجوز للخبر والثاني لا يجوز لأنه لا حاجة به إليه وهل يجوز اقتناء الجرو للصيد والزرع والماشية فيه وجهان : أحدهما لا يجوز لأنه ليس فيه منفعة يحتاج إليها والثاني يجوز لأنه إذا جاز اقتناه للصيد جاز اقتناؤه لتعليم ذلك وأما السرجين فإنه يكره اقتناؤه وتربية الزرع به لما فيه من مباشرة النجاسة وأما النجس بملاقاة النجاسة فهو الأعيان الطاهرة إذا أصابتها نجاسة فينظر فيها فإن كان جامدا كالثوب وغيره جاز بيعه لأن البيع يتناول الثوب وهو طاهر وإنما جاورته نجاسة وإن كان مائعا نظرت فإن كان مما لا يطهر كالخل والدبس لم يجز بيعه لأنه نجس لا يمكن تطهيره من النجاسة فلم يجز بيعه كالأعيان النجسة وإن كان ماء ففيه وجهان : أحدهما لا يجوز بيعه لأنه نجس لا يطهر بالغسل فلم يجز بيعه كالخمر والثاني يجوز بيعه لأنه يطهر بالماء فأشبه الثوب فإن كان دهنا فهل يطهر بالغسل ؟ فيه وجهان : أحدهما لا يطهر لأن لا يمكن عصره من النجاسة فلم يطهر كالخل والثاني يطهر لأنه يمكن غسله بالماء فهو كالثوب فإن قلنا لا يطهر لم يجز بيعه كالخل وإن قلنا يطهر ففي بيعه وجهان كالماء النجس ويجوز استعماله في السراج والأولى أن لا يفعل لما فيه من مباشرة النجاسة
Tidak ada komentar