SUJUD SAHWI - HAL-HAL YANG MENYEBABKAN SUNNAH MELAKUKAN SUJUD SAHWI
SEBAB-SEBAB SUJUD SAHWI
SUJUD SAHWI |
كاشفة السجا - (ج 1 / ص 183
(فصل): في بيان مقتضى سجود السهو وما يتعلق به (أسباب سجود السهو) في الصلاة فرضاً أو نفلاً (أربعة) فالأسباب جمع سبب وهو لغةً ما يتوصل به إلى غيره، وشرعاً ما يلزم من وجوده الوجود لذاته ومن عدمه العدم لذاته أيضاً، والسهو لغة نسيان الشيء والغفلة عنه، وشرعاً نسيان شيء مخصوص من الصلاة كأبعاضها غالباً ومن غير الغالب قد يكون لغير ذلك كتطويل الركن القصير وتكرير الركن سهواً، والمراد بالسهو هنا مطلق الخلل الواقع في الصلاة سواء كان عمداً أو سهواً.
(الأول: ترك بعض) أي واحد يقيناً ولو عمداً (من أبعاض الصلاة) أي أبعاضها السبعة الآتي بيانها في كلام المصنف (أو بعض البعض) أي أو ترك بعض من البعض الواحد كترك الكلمة من القنوت الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلّم، وكذا إبدال حرف بآخر، أما ترك الفاء من: فإنك تقضي، أو الواو من: وإنه لا يذل، فلا سجود لتركها للخلاف في ذلك، وأما ما قاله الشرقاوي وعثمان في تحفة الحبيب من أنه يسن السجود لترك ذلك فهو ضعيف، هكذا قال شيخنا أحمد الخطيب كما قال ابن حجر في المنهج القويم وزيادة الفاء والواو في القنوت أخذت من ورودها في قنوت الوتر.
(الثاني: فعل ما يبطل عمده ولا يبطل سهوه إذا فعله ناسياً) سواء حصل معه زيادة بتدارك ركن أم لا وذلك كتطويل ركن قصير وهو اعتدال لم يطلب تطويله وجلوس بين السجدتين كذلك، وكقليل كلام وأكل وزيادة ركعة ومثله سلام ناسياً في غير محله.
(الثالث: نقل ركن) أو غيره (قولي) أو بعضه ولو عمداً غير مبطل نقله (إلى غير محله) كقراءة الفاتحة أو سورة الإخلاص أو بعضها في القعود بنيتها، نعم يستثنى من ذلك التسبيحات فلا يسجد لنقلها على المعتمد وإن قصدها لأن جميع الصلاة قابل لها إذ لم ينه عن التسبيح في شيء منها، بخلاف القراءة فإنها منهي عنها في غير محلها، وخرج بما ذكر نقل الفعلي والسلام وتكبيرة الإحرام عمداً بأن كبر ثانياً قاصداً التحرم فإنه مبطل، لأن من افتتح صلاة ثم افتتح أخرى بطلت الأولى وفارق نقل الفعلي نقل القولي بأنه لا يغير هيئة الصلاة بخلاف نقل الفعلي.
(الرابع: إيقاع ركن فعلي مع احتمال الزيادة) أي مع التردد في زيادته بأن شك في ركعة من الرباعية هل صليت ثلاثاً وهذه التي أريد الإتيان بها رابعة أم أربعة وهي خامسة فبنى على اليقين وانتصب للإتيان بركعة، ثم بعد انتصابه تذكر في أثنائها وقبل السلام أنها رابعة فيسن السجود لأن ما فعله منها عند الانتصاب لها وقبل التذكر محتمل للزيادة أي احتمال أن يكون من الخامسة وأن يكون من الرابعة بخلاف ما لو تذكر في تلك الركعة المشكوك بها قبل الانتصاب لغيرها أنها رابعة فلا سجود عليه، وكذا لو تذكر أنها ثالثة فأتى بركعة فلا سجود عليه أيضاً لأن ما فعله منها مع التردد لا يحتمل زيادة لأنه لا بد منها سواء كان في الثالثة أو الرابعة.
Tidak ada komentar