Uang elektronik menurut sudut pandang fiqih (PWNU JATIM)
1. Uang Elektronik (PCNU Kab. Tuban)
Uang elektronik |
Deskripsi Masalah
Uang Elektronik menurut Bank Central Eropa adalah penyimpanan nilai uang secara elektronik pada
perangkat teknis yang dapat digunakan secara luas untuk melakukan pembayaran ke pihak lain. Perangkat bertindak sebagai instrumen pembawa uang prabayar yang tidak harus melibatkan rekening bank dalam transaksi.
Produk Uang Elektronik menurut Bank Indonesia membaginya sebagai produk berbasis chip dan
berbasis server. Untuk produk berbasis chip, daya beli berada di perangkat fisik seperti kartu chip atau sitker dengan fitur keamanan berbasis perangkat keras. Nilai uang biasanya ditransfer melalui pembaca perangkat yang tidak memerlukan konektivitas jaringan real-time ke server. Sementara produk yang berbasis server umumnya hanya berfungsi di perangkat pribadi seperti komputer, tablet atau ponsel pintar. Untuk transfer nilai uang, perangkat perlu tersambung melalui jaringan internet dengan server yang mengontrol penggunaan daya beli.
Untuk meningkatkan penggunaan uang Elektronik ini, Bank Indonesia memiliki program Gerakan
Nasional Non Tunai (GNNT). Program ini mulai digencarkan dalam berbagai kebijakan, salah satunya aturan 100% non tunai pada transaksi di gerbang tol.
Pertanyaan:
a. Apa status Uang Elektronik baik yang berbasis Chip atau Server menurut Fiqh?
Jawaban:
Status Uang Elektronik tersebut menurut Fiqih adalah alat transaksi yang sah layaknya uang fisik sebab berisikan nominal uang yang tersimpan pada lembaga keuangan yang menerbitkan.
Referensi:
الرتمسى اجلزء الرابع صـ : 29-30 املطبعة العامرة الشرفية مبصر احملمية
واختلف املتأخرون ىف الورقة املعروفة ابلنوط فعند الشيخ سامل بن مسري واحلبيب عبد هللا بن مسيط أهنا من قبيل الديون نظرا إىل ما تضمنته الورقة املذكورة
من النقود املتعامل هبا وعند الشيخ حممد األنباىب واحلبيب عبد هللا بن أىب بكر أهنا كالفلوس املضروبة والتعامل هبا صحيح عند الكل وجتب زكاة ماتضمنته األوراق من النقود عند األولني زكاة عني وجتب زكاة التجارة عند اآلخرين ىف أعياهنا إذا قصد هبا التجارة وأما أعيان األوراق الىت مل تقصد هبا
التجارة فال زكاة فيها ابتفاق ومجع شيخنا رمحه هللا بني كالمهم فقال بعد نقل افتاآهتم ما ملخصه أن األوراق املذكور هلا جهتان االوىل جهة ما تضمنته
من النقدين الثانية جهة أعيان فإذا قصدت املعاملة مبا تضمنته ففيها تفصيل حاصله أنه إذا اشرتبت عني به وهو الغالب ىف املعاملة هبا كان من قبيل
شراء عرض بنقد ىف الذمة وهو جائز وإعطاء ورقة النوط للبائع إمنا هو لتسلم ما تضمنته من احلاكم الواضع لذلك النوط أو نوابه وإذا قصد بذلك الشراء
التجارة صح وصارت تلك العني عرض التجارة قال فان دفع االوراق لصراف ليأخذ منه قدر ما تضمنته كان من قبيل تسلم ما لصاحب الورقة عند
احلاكم من نوابه ألنه دين عنده يدفعه بنفسه او مبأذونه من كل من يتعاطى املعاملة هبا ملن أراد حقه ممن كانت االوراق ىف يده فان بيعت االوراق مبثلها
متماثال او متفاوات كان من قبيل الدين وهو ابطل واذا قصدت املعاملة أبعياهنا كانت كالفلوس املضروبة فيصح البيع هبا وبيع بعضها
ببعض ألهنا منتفع
هبا وذات قيبمة كالنحاس املضروب وتصري عرض جتارة بنيتها وجتب زكاة التجارة فيها وحاصل هذا اجلمع أان نعترب قصد املتعاملني فإما أن يقصد ما
تضمنته األوراق وإما أن يقصد أعياهنا ويرتتب على كل أحكام غري أحكام اآلخر قال وترجيح جهة االوىل هو األوىل ألنه يعلم ابلضرورة أن املقصود
عند املتعاقدين إمنا هو القدر املعلوم مما تضمنته األوراق ال ذواهتا ال يقال أن املتعاقدين ال يصرحون أبلسنتهم أن املقصود منها هو النقد املقدر ألان نقول
ملا شاع اصطالح واضعها على ذلك وكثر التعامل هبا على الوجه املصطلح عليه نزل ذلك منزلة التصريح ويرتتب على ذلك أنه اشرتاها وبقيت عنده
حوال كامال وكانت نصااب وجبت عليه زكاهتا ألهنا من قبيل الدين وهو جتب فيه الزكاة قال واذا علمت ذلك تعلم أن ما كتبه العالمة عبد احلميد الشرواىن
حمشى التحفة ىف أوائل كتاب البيع من جزمه بعدم صحة التعامل هبا مطلقا و جزمه بعدم وجوب الزكاة معلال عدم الصحة أبن األوراق املذكورة ال منفعة
فيها وأهنا كحبىت بر غري صحيح ألهنا ذات قيمة ومنفعة منتفع هبا غاية االنتفاع على أنك قد محلت أن القصد ما دلت عليه من النقود املقدرة فال يتم
تعليله فتنبه هلذه املسألة فأن التجار ذاو األموال يتثبتون مبا صدر من احملشى املذكور رمحه هللا وميتنعون من اخراج الزكاة وهذا جهل منهم وغرور واحملشى
قال فيها حبسب ما بدا له من غري نص فال يؤخذ بقوله واالحتياط ىف أمثال هذه املسألة مما هو متعني ألنه ينشأ منه فساد كبري وغرر عظيم للجهال
ومن متكن حب الدنيا ىف قلبه انتهى ماأردت نقله من كالم شيخنا رمحه هللا ومل يبني ما أخرجه ىف الزكاة عنها هل هو ذهب أو فضةوالظاهر أن خيرجها
فضة ألن املشهور أن صورة املكتوب فيها قيمة الدراهم من الرابىب والرايالت ال الداننري وحيتمل أنه أن خيرجها حبسب ما بذل للحاكم أو ال عوضا عنها
سواء كان ذهبا أم فضة وهذا هو املتبادر من كالم الشيخ رمحه هللا ولكن بقى على هذا فيمن حصلها من غري إعطاء العوض فيها كأن أعطاه شخص
اايها او متلك لقطة منها بشرطه ولو قيل ابلتخيري حينئذ مل يبعد وهللا أعلم . إهـ
الفقه اإلسالمي وأدلته اجلزء السابع صـ 385
تعريف املال: املال يف اللغة: كل ما يقتىن وحيوزه اإلنسان ابلفعل سواء أكان عينا أو منفعة، كذهب أو فضة أو حيوان أو نبات أو منافع الشيء كالركوب
واللبس والسكىن. أما ما ال حيوزه اإلنسان فال يسمى ماال يف اللغة كالطري يف اهلواء والسمك يف املاء واألشجار يف الغاابت واملعادن يف ابطن األرض.
وأما يف اصطالح الفقهاء ففي حتديد معناه رأاين: أوال: عند احلنفية: املال هو كل ما ميكن حيازته وإحرازه وينتفع عادة، أي أن املالية تتطلب توفر
عنصرين:
األول : إمكان احليازة واإلحراز، فال يعد ماال، ما ال ميكن حيازته كاألمور املعنوية مثل العلم والصحة والشرف والذكاء، وما ال متكن السيطرة عليه
كاهلواء الطلق وحرارة الشمس وضوء القمر.
الثاين : إمكان االنتفاع به عادة، فكل ما ال ميكن االنتفاع به أصال كلحم امليتة والطعام املسموم أو الفاسد، أو ينتفع به انتفاعا ال يعتد به عند الناس
كحبة قمح أو قطرة ماء أو حفنة تر اب، ال يعد ماال، ألنه ال ينتفع به وحده. والعادة تتطلب معىن االستمرار ابالنتفاع ابلشيء يف األحوال العادية، أما
االنتفاع ابلشيء حال الضرورة كأكل امليتة عند اجلوع الشديد )املخمصة( فال جيعل الشيء ماال، ألن ذلك ظرف استثنائي.
اثنيا: وأما املال عند اجلمهور غري احلنفية: فهو كل ما له قيمة يلزم متلفه بضمانه)1 .)وهذا املعىن هو املأخوذ به قانوان، فاملال يف القانون هو كل ذي
قيمة مالية. األشياء غري املادية - احلقوق واملنافع: حصر املالكية معىن املال يف األشياء أو األعيان املادية أي اليت هلا مادة وجرم حمسوس.
وأما املنافع واحلقوق فليست أمواال عندهم وإمنا هي ملك ال مال. وغري احلنفية اعتربوها أمواال، ألن املقصود من األشياء منافعها ال ذواهتا، وهذا هو
الرأي الصحيح املعمول به يف القانون ويف عرف الناس ومعامالهتم، وجيري عليها اإلحراز واحليازة. واملقصود ابملنفعة: هو الفائدة الناجتة من األعيان،
كسكىن الدار، وركوب السيارة، ولبس الثوب وحنو ذلك. وأما احلق: فهو ما يقرره الشرع لشخص من اختصاص يؤهله ملمارسة سلطة معينة أو
تكليف بشيء. فهو قد يتعلق ابملال كحق امللكية وحق االرتفاق ابلعقار اجملاور من مرور أو شرب أو تعلي، وقد ال يتعلق ابملال كحق احلضانة،
والوالية على نفس القاصر. الدكتور وهبة الزحيلى
بيع اإلسم التجاري وغريه: احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نىب بعده وبعد فقد أقرت القوانني الوضعية احلديثية ما يسمى حبق امللكية األدبية
والغنية والصناعية مثل حقوق التأليف وحق الرسام يف لوحاته املبتكرة وبراءة اإلحرتاع والعالمات التجارية الفارقة واإلسم التجاري والرتخيص فال جيوز
ألحد املساس هبذا احلق أو اإلعتداء عليه وجيوز لصاحبه أن يتنازل عنه يف مقابل عوض مايل أو نقدي بسببه الشهرة الىت أحدثها صاحبها يف حمل احلق
وحق الرواج يف األسواق لألشياء الىت حتمل امسه بناء على ترخيص يف الدولة ومحاية منها هلذه احلقو ق والسؤال اآلن هل جيوز بيع هذا احلق وخصوصا
بيع اإلسم التجاري والرتخيص املمنوع من الدولة إبقامة مصنع أو فتح متجر مثال ميكن اإلجابة عن هذا السؤال من خالل ما أابنه فقهاؤان يف تعريف
املال وامللك وضوابط التمول واإلعتياض عن احلق للفقهاء يف هذا إجتاهان األول ملتقدمى احلنفية والثاىن ملتأخرى احلنفية ومجهور الفقهاء وأما اإلجتاه
األول ملتقدمى احلنفية فهو أن الشيء ال يعد ماال إال بتوافر عنصرين فيه ومها إمكان احليازة واإلحراز وإمكان اإلنتفاع به عادة أو عرفا فال يعد ماال ما
ال ميكن حيازته وإحرازه كاألمور املعنوية كالعلم والصحة والشرف وكذا كل ما ال ميكن اإلنتفاع به إما لضرره وفساده كلحم امليتة والطعام املسموم أو
الفاسد وإما لتفاهته كحبة حنطة أو قطرة ماء وهذا يعىن أن املال عند هؤالء يقتصر على ماله صفة مادية حمسوسة أما املنافع واحلقوق فليست أمواال
وإمنا هي ملك ال مال لعدم إمكان حيازهتا بذاهتا وإذا وجدت فال بقاء وال استمرار هلا ألهنا معنوية وتنتهى شيئا فشيئا تدرجييا إذا مل تستوف املنفعة مع
مرور الزمان املتجدد-اىل أن قال- أما املتأخرو احلنفية : فلم جيعلوا إمكان احليازة و اإلحراز أو العينية املادية من مقممات املال جاء يف الدر املنتفى
شرح امللتقى يف تعريف املال : ويطلق املال على القيمة وهي ما يدخل حتت تقومي مقوم من الدراهم والداننري )الدر احملتار 4/11 )وهذا يدل على أن
كل ما له قيمة بني الناس فهو مال شرعا ألن القيمة املالية تتضمن وتستلزم املنفعة وال يتعارف الناس تقومي ما ليس له منفغة وال جيوز فيه التعامل- اخل
واخلالصة أن بيع اإلسم التجارى والرتخيص يف األعراف السائدة اليوم أمر جائز فقها ألنه أصبح ماال وذا قيمة مالية وداللة جتارة معينة حيقق رواج الشيء
الذى حيمل اإلسم التجارى والذى منح صاحبه ترخيصا مبمارسة العمل وهو مملوك لصاحبه وامللك يفيد اإلختصاص أو اإلستبداد أو التمكن من اإلنتفاع
ابلشيء اململوك والعالقة بني الشخص وإمسه التجارى عالقة حق عيين إذ هي عالقة إختصاصية ومباشرة ومسند كون اإلسم التجارى متموال هو العرف
املستند اىل مصلحة معتربة شرعية تتضمن جلب املنفعة ودفع املضرة وال يصادم ذلك نصا شرعيا اهـ
الفقه املنهجي ج 7 ص 94-95
واملراد ابألمثان والنقد الدراهم والداننري أو ما كان من جنسهما وهو الذهب والفضة مطلقا سواء كانت مضروبة أم مصوغة أم غري ذلك ويدخل يف هذه
العمالت املتعارفة يف هذه األايم ألن هلا رصيدا ذهبيا حمفوظا وكل قطعة منها عبارة عن وثيقة بيع أوشراء ما يقابلها من هذه الرصيد احملفوظ ومن الواضح
أن التعامل هبا يف هذه األايم يقوم مقام التعامل ابلدراهم والداننري يف األايم السالفة فوجب أن تنزل منزهلا يف احلكم الشرعي الشرو ط اخلاصة لصحة عقد
الصرف 1 - املماثلة عند احتاد اجلنس فإذا بيع الذهب ابلذهب أو الفضة ابلفضة فال بد من تساوى العوضني يف الوزن سواء أكاان مضروبني أم مصوغني
أم غري ذلك -اىل أن قال- وكل ذلك مر معك أبدلته يف ابب الراب فارجع اليه وكل ما يقال يف الدراهم والداننري يقال يف العمالت الرائجة اآلن والتساوى
بينها حسب نوعها املتعامل به اهـ
البحوث اإلستسحاق اإلسالمي للشيخ عبد هللا بن سليمان املين
النقد هو كل وسيط للتبادل يلقى قبوال عاما مهما كان ذلك الوسيط وعلى أى حال يكون .
املعامالت املالية املعاصرة صـ 23 دار النفائس للشيخ حممد رواس
النقد ما اختذ الناس مثنا من املعادن املضروبة أو األوراق املطبوعة وحنوها ، الصادرة عن املؤسسة املالية صاحبة اإلختصاص
Tidak ada komentar