Hukum shalat sunnahnya orang yang punya hutang shalat fardlu.

Taukah anda bagaimana hukum shalat sunnahnya orang yang masih punya hutang shalat fardlu.?

Wanita solehah cantik



       Mas boby adalah orang yang sering meninggalkan shalat fardlu tapi pas shalat `Ied dia shalat, padahal itu adalah shalat sunnah sedangkan shalat yang wajib tidak ia lakukan.

Pertanyaan:

Bagaimana hukum shalat sunnahnya orang yang punya hutang shalat fardlu ?

Jawaban:

Hukum shalat sunnahnya orang yang masih punya tanggungan hutang shalat fardlu itu diperinci sebagai berikut:
        Jika meninggalkan shalat fardlu-nya tersebut karena disebabkan adanya alasan secara syar`i (udzur) maka diperbolehkan shalat sunnah walaupun shalat fardlu yang ditinggalkan belum diganti (diqadla’).
Jika meninggalkan shalat fardlu-nya tidak disebabkan adanya alasan secara syar`i maka tidak boleh melakukan shalat sunnah sebelum mengganti shalat fardlu yang ditinggalkannya. Jika dia tetap melakukan shalat sunnah maka dia tetap mendapatkan pahala dari shalatnya tersebut namun dia juga mendapatkan dosa karena sudah menggunakan waktunya untuk sesuatu yang tidak diperintahkan.

نهاية الزين شرح قرة العين - (ج 1 / ص 12)
(ويبادر بفائت) من فرض صلاة أو غيرها متى تذكره وجوباً إن فات بغير عذر تعجيلاً لبراءة الذمّة، فلا يجوز لغير المعذور أن يصرف زمناً في غير قضائه كالتطوّع، وفرض الكفاية وفرض عين موسع إلا فيما يضطر إليه: كالنوم، وتحصيل مؤنة من تلزمه مؤنته، وكالصور المستثناة من وجوبها الفورية، وهي مسائل: منها: ما إذا خاف فوت أداء حاضرة بأن علم أنه لو اشتغل بقضاء الفائتة لم يدرك من وقت الحاضرة ما يسع ركعة، فيبدأ بالحاضرة وجوباً وخرج بفوت أداء الحاضرة فوت جماعتها، فإذا خاف فوتها بدأ بالقضاء، وظاهر هذا أنه يبدأ بالفائتة ولو بعذر، وأنه لا فرق بين أن يرجو جماعة غير هذه أو لا. ومنها: ما إذا لم يوجد إلا ثوب واحد في رفقة عراة أو ازدحموا على بئر أو مكان للصلاة فلا يقضي حتى تنتهي النوبة إليه.
ومنها: فاقد الطهورين إذا صلى لحرمة الوقت ثم وجد خارج الوقت تراباً لا يسقط به الفرض، كأن كان بمحل يغلب فيه وجود الماء فلا يقضي به إذ لا فائدة فيه. ومنها: ما إذا وجد غريقاً يجب إنقاذه فيحرم اشتغاله بالقضاء، ويبادر بفائت استحباباً مسارعة لبراءة ذمّته إن فات بعذر فإن وجوب قضائه على التراخي والعذر كنوم لم يتعدّ به بأن كان قبل دخول الوقت أو فيه ووثق بيقظته قبل خروجه بحيث يدرك الصلاة فيه، فإن كان متعدياً به: كأن نام بعد دخوله ولم يثق بيقظته فيه وجب القضاء فوراً، وحيث لم يكن متعدياً بالنوم واستيقظ من نومه وقد بقي من وقت الفريضة ما لا يسع إلا الوضوء أو بعضه فحكمه حكم ما فاته بعذر فلا يجب قضاؤها فوراً. ومن الأعذار: نسيان لم ينشأ عن تقصير فإن كان عن تقصير كاشتغال بلعب فليس عذراً، واشتغال بما يلزمه تقديمه على الصلاة كدفع صائل وتُقضي الجمعة ظهراً. ويندب قضاء النوافل المؤقتة دون النفل المطلق وذي السبب ولو كان عليه فوائت لا يعلم عددها قضى ما تحقق تركه، فلا يقضي المشكوك فيه على ما قاله القفال، والمعتمد ما قاله القاضي حسين أنه يقضي ما زاد على ما تحقق فعله فيقضي ما ذكر.
فتح المعين - (ج 1 / ص 31)
(ويبادر) من مر (بفائت) وجوبا، إن فات بلا عذر، فيلزمه القضاء فورا. قال شيخنا أحمد بن حجر رحمه الله تعالى: والذي يظهر أنه يلزمه صرف جميع زمنه للقضاء ما عدا ما يحتاج لصرفه فيما لا بد منه، وأنه يحرم عليه التطوع، ويبادر به - ندبا - إن فات بعذر كنوم لم يتعد به ونسيان كذلك. (ويسن ترتيبه) أي الفائت، فيقضي الصبح قبل الظهر، وهكذا.
(وتقديمه على حاضرة لا يخاف فوتها) إن فات بعذر، وإن خشي فوت جماعتها - على المعتمد وإذا فات بلا عذر فيجب تقديمه عليها.
أما إذا خاف فوت الحاضرة بأن يقع بعضها - وإن قل - خارج الوقت فيلزمه البدء بها. ويجب تقديم ما فات بغير عذر على ما فات بعذر.
إعانة الطالبين - (ج 1 / ص 31)
(قوله: ويبادر من مر) أي المسلم المكلف الطاهر. وقوله: بفائت أي بقضائه. (قوله: والذي يظهر أنه) أي من عليه فوائت فاتته بغير عذر. (قوله: ما عدا ما يحتاج لصرفه فيما لا بد له منه) كنحو نوم، أو مؤنة من تلزمه مؤنته، أو فعل واجب آخر مضيق يخشى فوته. (قوله: وأنه يحرم عليه التطوع) أي مع صحته، خلافا للزركشي. (قوله: ويبادر به) أي بالقضاء وقوله: إن فات أي الفائت. (قوله: كنوم لم يتعد به) بخلاف ما إذا تعدى، بأن نام في الوقت وظن عدم الاستيقاظ، أو شك فيه، فلا يكون عذرا. وقوله: ونسيان كذلك أي لم يتعد به، وأما إن تعدى به بأن نشأ عن منهي عنه - كلعب شطرنج مثلا - فلا يكون عذرا. (قوله: ويسن ترتيبه) أي إن فات بعذر، بدليل قوله: بعد، ويجب تقديم ما فات بغير عذر على ما فات بعذر، وكان عليه أن يذكر هذا القيد هنا كما ذكره فيما بعد. والتقييد بما ذكر هو ما جرى عليه شيخه ابن حجر. واعتمد م ر سنية ترتيب الفوائت مطلقا، فاتت كلها بعذر أو بغيره، أو بعضها بعذر وبعضها بغير عذر.
(قوله: وتقديمه) أي ويسن تقديمه، أي الفائت، لحديث الخندق: أنه (ص) صلى يوم العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. (قوله: إن فات بعذر) راجع لسنية التقديم، وسيذكر محترزه. وقوله: وإن خشي فوت جماعتها، أي الحاضرة. (قوله: أما إذا خاف فوت الحاضرة إلخ) قال في النهاية: وتعبيره بالفوات يقتضي استحباب الترتيب أيضا إذا أمكنه إدراك ركعة من الحاضرة لانها لم تفت.
وبه جزم في الكفاية، واقتضاه كلام المحرر والتحقيق والروض، وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى للخروج من خلاف وجوب الترتيب، إذ هو خلاف في الصحة كما تقدم، وإن قال الاسنوي أن فيه نظرا لما فيه من إخراج بعض الصلاة عن الوقت، وهو ممتنع. والجواب عن ذلك أن محل تحريم إخراج بعضها عن وقتها في غير هذه الصورة. (قوله: بأن يقع بعضها إلخ) صورة فوت الحاضرة بوقوع بعضها وإن قل خارج الوقت. وهو ما جرى عليه ابن حجر، وخلاف ما جرى عليه الرملي كما يعلم من عبارته السابقة. والحاصل: إذا علم لو قدم الفائتة يخرج بعض الحاضرة عن الوقت لزمه تقديم الحاضرة عند ابن حجر، لحرمة إخراج بعضها عن الوقت، واستحب له تقديم الفائتة عند م ر، للخروج من خلاف من أوجب الترتيب. وإذا علم أنه لو قدمها يدرك دون ركعة من الحاضرة في الوقت فباتفاقهما يجب تقديم الحاضرة. (قوله: وإن فقد الترتيب) يفيد فيمن فاته الظهر والعصر بعذر، والمغرب والعشاء بغير عذر، وجوب تقديم الاخيرين عليهما.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.