Dana haji diinvestasikan oleh pemerintah untuk infrastruktur dan lain-lain
Masalah dana haji .!
Ka'bah |
Berlandaskan kebijakan pemerintah dana haji sering diinvestasikan oleh pemerintah tentunya dengan tujuan yang jelas yang dapat menimbulkan keuntungan.
pertanyaan:
Bolehkah dana haji diinvestasikan oleh pemerintah untuk infrastruktur dan lain-lain ?Jawaban:
Boleh memandang keberadaan maslahat ketika diinvestasikan, sebab jika dana tersebut dibiarkan akan berakibat inflasi dana haji serta lebih meminimalisir potensi korupsi. Hal ini dengan syarat :Pengelolanya harus orang yang adil, amanah dan mengetahui cara pengelolaan yang tepat dan syar’i.
Diinvestasikan pada proyek yang aman dan memberi keuntungan yang jelas.
Referensi
Qowa’id al Ahkam, Juz 2 hal. 75Al Bayan, Juz 7 hal. 163
Al Mausu’ah al Fiqhiyyah, Juz 7 hal. 67-68
Al Fatawi al Kubro, Juz 3 hal. 42.
Dan lain-lain
قواعد الأحكام في مصالح الأنام - (ج 2 / ص 75)
فصل: في تصرف الولاة ونوابهم يتصرف الولاة ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصلح للمولى عليه درءا للضرر والفساد، وجلبا للنفع والرشاد، ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة، ولا يتخيرون في التصرف حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم مثل أن يبيعوا درهما بدرهم، أو مكيلة زبيب بمثلها لقول الله تعالى: {وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}، وإن كان هذا في حقوق اليتامى فأولى أن يثبت في حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة؛ لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة، وكل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا فهو منهي عنه كإضاعة المال بغير فائدة، وإضرار الأمزجة لغير عائدة، والأكل على الشبع منهي عنه؛ لما فيه من إتلاف الأموال، وإفساد الأمزجة، وقد يؤدي إلى تفويت الأرواح، ولو وقعت مثل قصة الخضر عليه السلام في زماننا هذا لجاز تعييب المال حفظا لأصله ولأوجبت الولاية ذلك في حق المولى عليه حفظا للأكثر بتفويت الأقل فإن الشرع يحصل الأصلح بتفويت المصالح، كما يدرأ الأفسد بارتكاب المفاسد، وما لا فساد فيه ولا صلاح فلا يتصرف فيه الولاة على المولى عليه إذا أمكن الانفكاك عنه
البيان الجزء السابع صحـ 163
يجوز لولي الطفل والمجنون كالاب والجد والوصي والحاكم الامين من قبله ان يقارض على مال الصغير لقوله " ابتغوا في اموال اليتامى لا تأكلها الزكاة " وروي ان عمر رضي الله عنه قارض على مال اليتيم ولان عقدالقراض يطلب به نماء
الموسوعة الفقهية الجزء السابع صحـ 67 - 68
حكم الإنماء بالنسبة لمن يملك التصرف دون الرقبة 14 - من يملك التصرف في المال دون الرقبة كالولي والوصي وناظر الوقف والوكيل والقاضي والسلطان. هؤلاء يتصرفون فيما يلونه من أموال اليتامى والقصر وأموال الوقف والموكل وبيت المال بإذن شرعي وهم أمناء على هذه الأموال ونظرهم فيها يكون بما فيه الحظ لأربابها ولذلك يجوز لهم إنماء هذه الأموال لأنه أوفر حظا. يقول الفقهاء الوكيل والوصي والولي والقاضي والسلطان فيما يرجع إلى بيت المال يتصرفون بإذن شرعي وللوصي دفع المال إلى من يعمل فيه مضاربة نيابة عن اليتيم وللقاضي حيث لا وصي إعطاء مال الوقف والغائب واللقطة واليتيم مضاربة. ولناظر الوقف تنميته بإيجار أو زرع أو غير ذلك. وللإمام النظر فيما يرجع إلى بيت المال بالتثمير والإصلاح
الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء الثالث ص 42
وسئل عن شخص عنده دراهم ليتيم أو لغائب أو لمسجد ونحوه واليتيم ونحوه غير محتاج لها في ذلك الوقت فأراد القيم ونحوه إقراضها أو التصرف فيها برد بدلها فهل يسوغ له ذلك وهل قال بذلك أحد من العلماء ولو من غير أصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه مع أن البلد ليس بها حاكم وهل تجدون له طريقا في ذلك أم لا فأجاب إقراض الولي مال محجوره فيه تفصيل وهو أنه يجوز للأب والجد والوصي الإقراض عند الضرورة لنهب أو حريق أو إرادة سفر وفي غير ذلك لا يجوز وللقاضي الإقراض مطلقا لكثرة أشعاله (((أشغاله))) هذا ما عليه الشيخان
المهذب الجزء الأول ص: 350 طه فوترا
)فصل) ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لأن تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن والإذن يعرف بالنطق وبالعرف فإن تناول الإذن تصرفين وفي أحدهما إضرار بالموكل لم يجز ما فيه إضرار لقوله - صلى الله عليه وسلم - لا ضرر ولا إضرار فإن تناول تصرفين وفي أحدهما نظر للموكل لزمه ما فيه النظر للموكل لما روى ثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأس الدين النصيحة قلنا يا رسول الله لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وللمسلمين عامة وليس من النصح أن يترك ما فيه الحظ والنظر للموكل اهـ
فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين مع إعانة الطالبين (3/ 72)
ويتصرف الولي بالمصلحة ويلزمه حفظ ماله واستنماؤه قدر النفقة والزكاة والمؤن إن أمكنه وله السفر به في طريق آمن لمقصد آمن برا لا بحرا وشراء عقار يكفيه غلته أولى من التجارة ولا يبيع عقاره إلا لحاجة أو غبطة ظاهرة وأفتى بعضهم بأن للولي الصلح على بعض دين المولي إذا تعين ذلك طريقا لتخليص ذلك البعض كما أن له بل يلزمه دفع بعض ماله لسلامة باقية انتهى وله بيع ماله نسيئة لمصلحة وعليه أن يرتهن بالثمن رهنا وافيا إن لم يكن المشتري موسرا ولولي إقراض مال محجور لضرورة ولقاض ذلك مطلقا بشرط كون المقترض مليئا أمينا ولا ولاية لأم على الأصح ومن أدلى بها ولا لعصبة
(قوله: إلا لحاجة) أي كخوف ظالم أو خرابه أو عمارة بقية أملاكه أو لنفقته وليس له غيره ولم يجد مقرضا أو رأى المصلحة في عدم القرض أو لكونه بغير بلده ويحتاج لكثرة مؤنة لمن يتوجه لايجاره وقبض غلته ويظهر ضبط هذه الكثرة بأن تستغرق أجرة العقار أو قريبا منها بحيث لا يبقى منها إلا مالا وقع له عرفا اهـ تحفة. (وقوله: أو غبطة ظاهرة) أي بأن يرغب فيه بأكثر من ثمن مثله وهو يجد مثله ببعض ذلك الثمن أو خيرا منه بكله وفي البجيرمي ما نصه تنبيه: المصلحة أعم من الغبطة إذ الغبطة: بيع بزيادة على القيمة لها وقع والمصلحة لا تستلزم ذلك لصدقها بنحو شراء ما يتوقع فيه الربح، وبيع ما يتوقع فيه الخسران لو بقي.
الموسوعة الفقهية الكويتية (33/ 116)
وفرع الحنفية على اشتراط أهلية التبرع في المقرض عدم صحة إقراض الأب والوصي لمال الصغير (2)، وفرع الحنابلة عدم صحة قرض ولي اليتيم وناظر الوقف لماليهما (3)، أما الشافعية فقد فصلوا في المسألة وقالوا: لا يجوز إقراض الولي مال موليه من غير ضرورة إذا لم يكن الحاكم، أما الحاكم فيجوز له عندهم إقراضه من غير ضرورة - خلافا للسبكي - بشرط يسار المقترض وأمانته وعدم الشبهة في ماله إن سلم منها مال المولى عليه (4)، والإشهاد عليه، ويأخذ رهنا إن رأى ذلك (5).
وفى أسنى المطالب جزء 1 ص 404
)فصل يشترط كون الساعي عدلا فى الشهادة) كلها أى مسلما مكلفا عدلا حرا ذكرا سميعا بصيرا لأنه نوع ولاية وتصرف فى مال الغير, فاعتبار كون العامل ذكرا علم مما هنا وإن قدمه الاصل أوائل الباب (فقيها بأبواب الزكاة) ليعلم ما يأخذ ومن يدفع اليه (لا المرسل لقبض) قدر (معين) فلا يعتبر فيه شيء من ذلك لأنها رسالة لا ولاية. نعم يعتبر فيه التكليف والعدالة وكذا الاسلام كما اختاره فى المجموع, ومثله أعوان العامل من كتابه وحسابه وجباته ومستوفه نبه عليه الماوردى فى حاويه. (قوله فقيها بأبواب الزكاة) لأنها ولاية من جهة الشرع تفتقر الى الفقه فأشبهت القضاء. (قوله وكذا الاسلام الخ) وقال السبكى عدم اشتراطه منكر لايعرج عليه وكتب أيضا قال الأذرعى الصواب اشتراطه لأنه يجوز تولية كافر على شيء من أمور المسلمين كما نص عليه وتبعوه فليحمل ما فى الأحكام على ما إذا عين له أخذ شيء معين وصرفه إلى المعين ونحو ذلك لأنه استخدام محض. اه
إحياء علوم الدين 1 / 36
وخلق الدنيا زادا للمعاد ليتناول منها ما يصلح للتزود فلو تناولوها بالعدل لانقطعت الخصومات وتعطل الفقهاء ولكنهم تناولوها بالشهوات فتولدت منها الخصومات فمست الحاجة إلى سلطان يسوسهم واحتاج السلطان إلى قانون يسوسهم به فالفقيه هو العالم بقانون السياسة وطريق التوسط بين الخلق إذا تنازعوا بحكم الشهوات فكان الفقيه معلم السلطان ومرشده إلى طرق سياسة الخلق وضبطهم لينتظم باستقامتهم أمورهم في الدنيا ولعمري إنه متعلق أيضا بالدين لكن لا بنفسه بل بواسطة الدنيا فإن الدنيا مزرعة الآخرة ولا يتم الدين إلا بالدنيا
Tidak ada komentar