Hukum talak lewat SMS
Talak lewat sms apakah bisa jatuh talak ??
![]() |
Pengadilan agama |
Pertanyaan :
Jika seorang suami mentalak atau menceraikan istrinya lewat pesan singkat atau sms apakah talak tersebut jatuh ?
Jawaban :
Pembagian lafadz talak ada dua, yakni sharih (jelas) dan kinayah (sindiran).
Jika ada suami mencerai istrinya lewat sms, maka :
Jika dalam mengetik pesan tersebut dia memang berniat untuk mentalak istrinya maka jatuh talak.
Jika dalam mengetik tidak diniati talak maka para ulama berbeda pendapat:
Menurut madzhab Hanabilah : Jika pesannya berisi kata-kata talak yang jelas (sharih) maka talaknya jatuh, walaupun tidak diniati talak.
Menurut sebagian ulama dari kalangan Syafi’iyyah jiak tidak diniati talak maka tidak terjadi talak, walaupun sms tersebut memakai lafadz atau kata-kata talak yang jelas (sharih).
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 9 / ص 362)
وكذلك قال الحنابلة (1) مثل الشافعية والمالكية: إذا كتب الرجل الطلاق، فإن نواه طلقت زوجته؛ لأن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق، فإذا أتى فيها بالطلاق، وفهم منها المراد، ونواه، وقع كالطلاق باللفظ، ولأن الكتابة تقوم مقام الكاتب، بدليل أن النبي صلّى الله عليه وسلم كان مأموراً بتبليغ رسالته، فحصل المقصود في حق البعض بالقول، وفي حق آخرين بالكتابة إلى ملوك الأطراف، ولأن كتاب القاضي يقوم مقام لفظه في إثبات الديون والحقوق.
وإن كتب الطلاق من غير نية، قيل: يقع، وقيل: لا يقع إلا بنية، وهو الظاهر. وإن كتب بشيء لا يبين مثل: أن يكتب الطلاق بأصبعه على وسادة أو في الهواء، فظاهر كلام أحمد أنه لا يقع. ورأيهم كالشافعية تماماً في اشتراط وصول الكتاب دون أن ينمحي ذكر الطلاق، إذا علق الطلاق ببلوغه، وفي تعليقه بالقراءة. والخلاصة: يقع الطلاق عند الجمهور بالكتابة مع النية، ويقع عند الحنفية في الكتابة المرسومة كالصريح، وفي غير المرسومة كالكناية تحتاج إلى نية. ولا يقع الطلاق بالكتابة على الماء أو الهواء ونحوه بالاتفاق.
الأشباه والنظائر - (ج 2 / ص 58)
قَالَ الرَّافِعِيُّ وَتَبِعَهُ عَلَى هَذَا جَمَاعَةٌ : لَكِنْ لَا يَكَادُ يَتَحَقَّقُ هَذَا التَّصْوِيرُ ؛ لِأَنَّهُ يَنْوِي بِاللَّفْظِ مَعْنَى لَفْظٍ آخَرَ ، لَا صُورَةَ اللَّفْظِ ، وَإِذَا كَانَ الْمَنْوِيُّ الْمَعْنَى ، فَلَا فَرْقَ بَيْن أَنْ يُقَال نَوَى التَّحْرِيمَ ، أَوْ نَوَى : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ وَقَالَ ابْنُ السُّبْكِيّ : وَقَدْ يُقَال : مَنْ نَوَى بِاللَّفْظِ ، مَعْنَى لَفْظٍ آخَرَ ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُون تَجَوَّزَ بِهِ عَنْ لَفْظِهِ ، وَإِلَّا فَلَا تَعَلُّقَ لِلَّفْظِ بِالنِّيَّةِ ، وَتَصِيرُ النِّيَّةُ مُجَرَّدَةً مَعَ لَفْظٍ غَيْرِ صَالِحٍ ، فَلَا تُؤَثِّرُ ، وَمَتَى تَجُوزُ بِهِ عَنْهُ كَانَ هُوَ الْكِنَايَةَ عَنْ الْكِنَايَةِ ، فَهِيَ كَالْمَجَازِ عَنْ الْمَجَازِ وَالْمَجَازُ لَا يَكُون لَهُ مَجَازٌ. .
وَمِنْ فُرُوعِ ذَلِكَ لَوْ قَالَ أَنَا مِنْكِ بَائِنٌ وَنَوَى الطَّلَاقَ قَالَ بَعْضُهُمْ : لَا يَقَعُ لِأَنَّهُ كِنَايَةً عَنْ الْكِتَابَةِ وَلَوْ كَتَبَ : الطَّلَاقَ فَهُوَ كِنَايَةٌ فَلَوْ كَتَبَ كِنَايَةً مِنْ كِنَايَاتِهِ فَكَمَا لَوْ كَتَبَ الصَّرِيحَ فَهَذَا كِنَايَةٌ عَنْ الْكِنَايَةِ .
Tidak ada komentar